2256 ( 5 ) المحاسن 429 - أحمد بن محمد عن أبيه عن علي بن النعمان
عن منصور بن حازم قال سئلت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يمسح وجهه بالمنديل
قال لا بأس به .
2257 ( 6 ) وعنه عن أبيه عمن ذكره عن عبد الله بن سنان قال سئلت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التمندل بعد الوضوء فقال كان لعلى ( عليه السلام ) خرقة في
المسجد ليس إلا للوجه يتمندل بها وعنه عن علي بن الحكم عن ابان عن ( بن - ئل )
عثمان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله وباسناده قال كانت
لعلى ( عليه السلام ) خرقة يعلقها في مسجد بيته لوجهه إذا توضأ يتمندل بها وعنه عن
الوشاء عن محمد بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال كان لأمير المؤمنين
( عليه السلام ) خرقة يمسح بها وجهه إذا توضأ للصلاة يعلقها على وتد ولا يمسها غيره .
2258 ( 7 ) ك 50 - جامع الأخبار قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) عشرون خصلة تورث
الفقر ( إلى أن قال ) ومسح الأعضاء المغسولة بالمنديل والكم .
ويأتي في رواية عبد الملك ( 1 ) وابن حازم ( 2 ) من باب ( 12 ) ان المحرم
يجوز ان يمسح وجهه بالمنديل من أبواب تروك الاحرام ما يدل على جواز مسح الوجه
بالمنديل بعد الوضوء .
( 30 ) باب حكم الجبائر والقرحة والجرحة في الوضوء
والغسل
2259 ( 1 ) صا 77 - محمد بن يعقوب عن كا 11 - يب 103 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) انه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه - 1 - أو نحوه - 2 - ذلك من
( في - كا خ ) موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ
هامش
( 1 ) ذراعيه - صا خ ( 2 ) غير - صا