ويأتي في رواية زرارة وبكير ( 35 ) من باب ( 26 ) عدم جواز المسح على الخفين
قوله ( عليه السلام ) وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف
الأصابع فقد أجزأك
( 25 ) باب ان المسح ببلة الوضوء
2185 ( 1 ) يب 17 صا 58 - أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال
سئلت أبا الحسن ( عليه السلام ) أيجزي - 1 - الرجل ان يمسح قدميه بفضل رأسه فقال برأسه
لا فقلت أبماء جديد فقال برأسه نعم
2186 ( 2 ) يب 17 - صا 59 - الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي
بصير قال سئلت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مسح الرأس قلت امسح بما في يدي من الندى
رأسي قال - 2 - لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح .
2187 ( 3 ) يب 17 - ابن عقدة عن فضل بن يوسف عن محمد بن عكاشة عن جعفر
بن عمارة أبى عمارة الخارقي - 3 - قال سئلت جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) امسح رأسي
ببلل يدي قال خذ لرأسك ماء جديدا - حمل الشيخ ره هذه الأخبار الثلاثة على التقية
وتقدم في مرسلة الكليني ( 18 ) من باب ( 10 ) إسباغ الوضوء قوله ( عليه السلام )
ويمسح بالبلة رأسه ورجليه وفى أكثر أحاديث باب ( 16 ) كيفية الوضوء ما يدل
على أن المسح ببلة ماء الوضوء وفى رواية زرارة ( 11 ) من باب ( 17 ) كفاية المرة
قوله ( عليه السلام ) وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة
يسراك ظهر قدمك اليسرى وفى رواية زرارة ( 13 ) ومسح رأسه بفضل وضوئه
ورجليه وفى رواية علي بن يقطين ( 21 ) قوله ( عليه السلام ) وامسح مقدم رأسك وظاهر قدميك
من فضل نداوة وضوئك .
ويأتي في أكثر أحاديث باب ( 31 ) حكم من نسي الوضوء فصلى ما يناسب
ذلك وفى رواية زرارة ( 1 ) من باب ( 32 ) انه يجب الاتيان بما شك في اتيانه قوله ( عليه السلام )
وان شككت في مسح رأسك وأصبت في لحيتك بلة فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك .
هامش
( 1 ) أيجوز للرجل - صا ( 2 ) فقال - صا ( 3 ) الحارثي - خ ل