من باب ( 21 ) موضع مسح الرأس قوله الاذنان من الرأس قال ( عليه السلام ) نعم .
( 20 ) باب ان الأقطع يجب عليه ان يغسل أو يمسح
ما قطع منه
2131 ( 1 ) كا 10 - على ( بن إبراهيم - خ ) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
رفاعة ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ( الحسين - خ ل ) بن علي عن
رفاعة قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأقطع قال يغسل ما قطع منه .
2132 ( 2 ) يب 102 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله عن رفاعة
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ قال يغسل
ذلك المكان الذي قطع منه .
2133 ( 3 ) كا 10 - يب 102 على ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران
عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال سألته عن
الأقطع اليد والرجل قال يغسلهما ك 50 - كتاب عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم
قال سئلت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله .
2134 ( 4 ) كا 10 - يب 102 - محمد بن يحيى عن العمر كي عن علي بن
جعفر عن أخيه فقيه 10 - موسى ( بن جعفر - يب فقيه ) ( عليه السلام ) قال سألته عن رجل
قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ قال يغسل ما بقي من عضده .
2135 ( 5 ) فقيه 10 - وفى الفقيه بعد ذكر هذا الخبر وكذلك روى في قطع
الرجل .
( 21 ) باب تعيين موضع مسح الرأس ومقداره للرجال
والنساء وانه يجوز للرجل ان يرفع عمامته بقدر ما يدخل
إصبعه فيمسح رأسه
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 301
مساهمون: السيد البروجردي
ص٣٠١