( غسل ظ ) اليدين والوجه والذراعين إلى المرافق والمسح على الرأس والقدمين إلى الكعبين
لا على خف ولا على خمار ولا على عمامة وفى رواية ابن قيس ( 1 ) وتفسير العسكري
( 2 ) وحديث أسئلة اليهودي ( 3 ) من باب ( 3 ) فضل الوضوء ومرسلة الكليني ( 18 )
من باب ( 10 ) إسباغ الوضوء وروايتي عبد الرحمن ( 10 - 11 ) من باب ( 11 ) استحباب
غسل اليد من أبواب الوضوء ما يدل على كيفية الوضوء .
ويأتي في رواية ابن شاذان ( 5 ) والأعمش ( 9 ) وروايتي زرارة ( 11 - 13 )
وعلي بن يقطين ( 21 ) والجعفريات ( 29 ) وزيد بن علي ( 30 ) من الباب التالي
ورواية صفوان ( 5 ) ودعائم الاسلام ( 6 ) من باب ( 23 ) وجوب مسح الرجلين
ورواية زرارة ( 37 ) من باب ( 26 ) عدم جواز المسح على الخفين ورواية زرارة ( 1 )
وأبى بصير ( 11 ) من باب ( 27 ) وجوب الترتيب في الوضوء ما يدل على ذلك
وفى رواية ابن أذينة ( 1 ) من باب ( 2 ) بدؤ الصلاة من أبواب كيفية الصلاة قوله ( ع )
ثم أوحى الله إلي يا محمد ادن من صاد فاغسل مساجدك وطهرها وصل لربك فدنا
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من صاد وهو ماء يسيل من ساق العرش الأيمن
( ثم ذكر كيفية وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فليلاحظ ) وفى مرسلة فقه القرآن من باب ان
كل مسكر حرام من أبواب الأشربة المحرمة قوله ( عليه السلام ) الميثاق هو ما بين الله
في حجة الوداع من تحريم كل مسكر وكيفية الوضوء على ما ذكره الله في كتابه .
( 17 ) باب كفاية المرة الواحدة في الغسل والمسح من
الوضوء واستحباب المرتين وحكم الثالثة
2076 ( 1 ) فقيه 8 - قال الصادق ( عليه السلام ) والله ما كان وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
الا مرة مرة - 1 - وتوضأ النبي ( صلى الله عليه وآله ) مرة مرة فقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به
2077 ( 2 ) الخصال 16 - حدثنا أبو أحمد محمد بن جعفر البندار الفرغاني بفرغانة
هامش
( 1 ) مرة واحدة - خ ل