الذي يغسل به الميت من أبواب غسل الميت قوله الرجل يتوضأ وضوء الصلاة ( يجوز )
ان ينصب - 1 - ماء وضوئه في بئر كنيف فوقع ( عليه السلام ) يكون ذلك في بلاليع
( 9 ) باب جواز التوضي من اناء النحاس وشبهه وحكم
التوضي من اناء الذهب والفضة واناء فيه التماثيل
1959 ( 1 ) الجعفريات 13 - بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ان رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) توضأ في طست نحاس يحتمل ان يكون المراد من قوله توضأ في طست
انه بال فيه ولذا أورده في الجعفريات في باب الرخصة في البول في الصفر .
وتقدم في رواية اسحق ( 2 ) من باب ( 16 ) طهارة الحديد من أبواب النجاسات
قوله الطست يكون فيه تماثيل أو الكوز أو التور يكون فيه تماثيل أو فضة قال لا يتوضأ
منه ولا فيه
ويأتي في رواية العوالي ( 9 ) من باب حرمة ليس الذهب على الرجال
من أبواب لباس المصلي قوله ( عليه السلام ) مشيرا إلى الذهب والحرير هذان محرمان
على ذكور أمتي دون إناثهم وفى رواية الراوندي ( 10 ) نحوه
وفى رواية محمد بن مسلم من باب تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب
والفضة قوله نهى ( عليه السلام ) عن آنية الذهب والفضة وفى رواية موسى بن بكر قوله
( عليه السلام ) الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون وفى رواية عبيد الله الحلبي قوله
كره آنية الذهب والفضة والآنية المفضضة .
وفى رواية ابن بزيع قوله سئلت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن آنية الذهب
والفضة فكرهها وفى رواية لب اللباب قوله فإنها ( اي آنية الذهب والفضة ) لهم في
الدنيا ولنا في الأخرى وفى رواية درر اللئالي قوله انه ) صلى الله عليه وآله ) نهى عن استعمال
أواني الذهب والفضة يمكن ان يقال إن لسائر أحاديث الباب الناهية عن الأكل
هامش
( 1 ) يصب - خ