جميع ما ورد من الامر بالوضوء بالماء في الآيات والاخبار لانصرافه إلى الماء المطلق .
( 6 ) باب جواز الوضوء بالمطر وحكمه بالثلج والماء الجامد
1946 ( 1 ) يب 102 - صا 75 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد ( بن محمد - يب )
عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال سألته عن الرجل
لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه هل
( أ - خ ) يجزيه ذلك من ( عن - خ ) الوضوء قال إن غسله فان ذلك يجزيه قرب الإسناد 84
بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) نحوه ئل - 61
علي بن جعفر في كتابه مثله وزاد وليمضمض وليستنشق - قال الشيخ قده الوجه فيه أنه
إذا غسل أعضائه على ما يقتضيه الترتيب .
وتقدم في رواية علي بن جعفر ( 5 ) من باب ( 4 ) حكم ماء المطر من أبواب
المياه قوله البيت يبال على ظهره ويغتسل فيه من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من
مائه فيتوضأ به للصلاة فقال ( عليه السلام ) إذا جرى فلا بأس به وفى رواية أبي بصير ( 11 ) من باب ( 6 )
حكم الماء الراكد إذا كان كرا قوله ربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب
القرية فيكون فيه العذرة ( إلى أن قال ( عليه السلام ) أفرج الماء بيدك ثم توضأ وفى الرضوي
( 3 ) من باب ( 13 ) حكم المضاف إذا لاقته النجاسة قوله ( عليه السلام ) وكل ذلك لا يجوز
استعمالها الا الماء القراح أو التراب أو ماء المطر .
ويأتي في أحاديث باب ( 9 ) جواز الاغتسال بالمطر من أبواب الغسل ما يمكن
ان يستدل به على ذلك بالأولوية وفى أحاديث باب ( 4 ) حكم من لم يجد للغسل
الا الثلج من أبواب التيمم ما يدل على بعض المقصود .
( 7 ) باب المياه التي يستحب التنزه عنها في الوضوء والغسل
1947 ( 1 ) يب 61 صا 13 - محمد بن يعقوب عن كا 3 يب 116 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 245
مساهمون: السيد البروجردي
ص٢٤٥