1901 ( 15 ) يب 35 - سئل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عن
الرجل أيحل له ان يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء قال لا
ئل 51 - روى علي بن جعفر في كتابه مثله .
وتقدم في رواية إسحاق بن عمار ( 4 ) من باب ( 12 ) ان الماء محكوم بالطهارة
من أبواب المياه قوله ( عليه السلام ) ويغسل كل ما اصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة
وفى رواية ابن مهزيار ( 4 ) من باب ( 23 ) عدم جواز الصلاة مع النجاسة من أبواب
النجاسات قوله ( عليه السلام ) فإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات
المكتوبات اللواتي فاتته وفى رواية زرارة ( 1 ) من باب ( 10 ) وجوب الاستنجاء
للتخلي من أبواب التخلي قوله ( عليه السلام ) لا صلاة الا بطهور .
ويأتي في رواية النعماني ( 1 ) من باب ( 4 ) اشتراط طهارة ماء الوضوء من
أبواب الوضوء قوله فان الله تعالى فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر وفى
الرضوي ( 9 ) من باب ( 10 ) إسباغ الوضوء قوله لا صلاة الا باسباغ الوضوء وفى
رواية ابن طاوس ( 10 ) قوله لا تتم الصلاة الا لذي طهر سابغ وفى رواية أبى اسحق
( 11 ) من باب ( 16 ) كيفية الوضوء قوله وانظر إلى الوضوء فإنه من تمام الصلاة
وفى رواية على ابن إبراهيم ( 13 ) قوله ( عليه السلام ) فقال له ( جبرئيل ( عليه السلام )
يا محمد قم توضأ للصلاة .
وفى مرسلة الفقيه ( 12 ) قوله ( عليه السلام ) فلما تاب الله عز وجل عليه فرض الله
عليه وعلى ذريته تطهير هذه الجوارح الأربع الخ وفى رواية محمد بن سنان ( 22 ) قوله
( عليه السلام ) ان علة الوضوء التي من اجلها صار على العبد غسل الوجه والذراعين
ومسح الرأس والقدمين فلقيامه بين يدي الله عز وجل الخ وفى رواية ابن شاذان ( 23 )
قوله فان قال فلم أمروا بالوضوء وبدأ به قيل لان يكون العبد طاهرا الخ فلاحظ
فإنه طويل وفى مرسلة الفقيه ( 1 ) من باب ( 17 ) كفاية المرة الواحدة قوله ( صلى
الله عليه وآله ) هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به وفى رواية الراوندي ( 6 ) مثله
وزاد فمن تر ك شيئا منه اختيارا فلا صلاة له .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 229
مساهمون: السيد البروجردي
ص٢٢٩