الغائط ثم يتوضأ وفى رواية علي بن جعفر ( 11 ) من باب ( 4 ) عدم إعادة الوضوء
بترك الاستنجاء من أبواب ما ينقض الوضوء قوله رجل بال ثم تمسح فأجاد التمسح
ثم توضأ وقام فصلى قال ( عليه السلام ) يعيد الوضوء فيمسك ذكره ويتوضأ ويعيد صلاته
وفى رواية عمار ( 17 ) قوله ( عليه السلام ) فإنما عليه ان يغسل إحليله وحده وفى غير واحده
من اخباره أيضا ما يناسب الباب .
وقد استدل في الوسائل على وجوب الاستنجاء من البول بالماء برواية داود
بن فرقد ( 2 ) من الباب الأول من أبواب المياه ولكنه محل نظر لان المراد من قوله
( عليه السلام ) ( إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم ) اصابته غير محل الاستنجاء قطعا
فلا يشمله الاطلاق حتى يستدل به
( 17 ) باب مقدار ما يجزى من الماء في الاستنجاء من
البول وانه لا يحتاج إلى الدلك
1876 ( 1 ) يب 11 - صا 49 - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى أخبرني
( عن - صا ) أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الهيثم ابن أبي مسروق
النهدي عن مروك ابن عبيد عن نشيط بن صالح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته كم
يجزى من الماء في الاستنجاء من البول فقال بمثلي ما على الخشفة من البلل .
1877 ( 2 ) يب - 11 صا 49 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى
ويعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد عن نشيط ( بن صالح - يب خ ) عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال يجزى من البول ان يغسله بمثله .
1878 ( 3 ) كا 7 - روى أنه يجزى ان يغسل بمثله من الماء إذا كان على
رأس الحشفة وغيره وروى أنه ماء ليس بوسخ فيحتاج ان يدلك .
1879 ( 4 ) يب 59 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد
بن عبد الله عن يب 101 - احمد ( بن محمد بن عيسى - يب 59 ) عن الحسين
( بن سعيد - يب 59 ) عن حماد ( بن عيسى - يب 101 ) عن حريز عن زرارة قال كان
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 223
مساهمون: السيد البروجردي
ص٢٢٣