العلل 105 - أبى ره قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن هارون بن
مسلم عن مسعدة بن زياد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ك 39 - العوالي عن النبي ( صلى الله عليه وآله )
نحوه الا ان فيه ومذهبة للدرن .
1832 ( 10 ) يب 101 - احمد ابن أبي عبد الله عن القاسم بن يحيى عن جده
الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال الاستنجاء بالماء البارد
يقطع البواسير الخصال 176 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب أمكنة التخلي عن علي ( عليه السلام )
في حديث الأربعمائة ( مثله ) .
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يستفاد منه استحباب اختيار الماء على
الأحجار .
ويأتي في رواية عمار ( 17 ) من باب ( 4 ) انه لا يعاد الوضوء بترك الاستنجاء
من أبواب ما ينقض الوضوء قوله الرجل ينسى ان يغسل دبره بالماء حتى صلى الا انه
قد تمسح بثلاثة أحجار قال ( عليه السلام ) ان كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء
وليعد الصلاة وان كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته
وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة .
( 12 ) باب استحباب الاستنجاء بالسعد بعد الغائط
1833 ( 1 ) ك 185 ج 2 - محمد بن يحيى عن علي بن الحسن بن علي عن أحمد بن
الحسين بن عمر عن عمه محمد بن عمر عن رجل عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال من
استنجى بالسعد بعد الغائط وغسل به فمه بعد الطعام لم تصبه علة في فمه ولم يخف
( لا يخاف - خ ل ) شيئا من أرباح البواسير .
( 13 ) باب كيفية القعود للاستنجاء وحده وما يجب
غسله وما لا يجب
1834 ( 1 ) فقيه 7 - وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل إذا أراد أن يستنجى
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 212
مساهمون: السيد البروجردي
ص٢١٢