عن أبيه عن يب 117 - محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن عمر ( جعفر خ ل
يب ط ) عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أحمد ابن محمد بن عبد الله بن الزبير عن
جده قال سئلت با عبد الله ( عليه السلام ) عن البئر تقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت
فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز قال إذا اصابته النار فلا بأس بأكله .
1675 ( 2 ) يب 117 - صا 29 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد ابن
الحسين عن محمد بن أبي عمير عمن رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في عجين عجن وخبز
ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة قال لا بأس أكلت النار ما فيه فقيه 4 - ( بعد الفتواى
بمضمون هذا الخبر ) قال قال الصادق ( عليه السلام ) أكلت النار ما فيه .
1676 ( 3 ) يب 117 صا 29 - بهذا الاسناد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا وما
احسبه إلا حفص بن البختري قال قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) في العجين يعجن من
الماء النجس كيف يصنع به قال يباع ممن يستحل اكل الميتة .
1677 ( 4 ) يب 117 - صا 29 - بهذا الاسناد عن ابن أبي عمير عن بعض
أصحابه ( بنا - خ صا ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال يدفن ولا يباع - قال الشيخ بهذا
الخبر نأخذ دون الأول .
وتقدم في رواية زكريا ( 1 ) من باب ( 13 ) ان المضاف إذا لاقته النجاسة
تنجس من أبواب المياه قوله فان قطر في القدر الدم قال ( عليه السلام ) الدم تأكله النار
وفى رواية السكوني ( 2 ) قوله قدر طبخ فإذا في القدر فارة قال ( عليه السلام ) يهراق
مرقها ويغسل اللحم ويؤكل وفى رواية الجعفريات ( 8 ) من باب ( 7 ) نجاسة الخمر من
أبواب النجاسات قوله حنطة صب عليها خمر قال الطحين والعجين والملح والخبز يأتي
على ذلك كله ويأتي في رواية الحسن بن محبوب ( 7 ) من باب ( 11 ) عدم جواز السجود
على القفر والقير من أبواب السجود قوله ( عليه السلام ) ( في الجص الذي يوقد عليه العذرة
وعظام الموتى ) ان الماء والنار قد طهراه وفى رواية علي بن جعفر من باب تحريم
اكل النجس من أبواب الأطعمة المحرمة قوله ( عليه السلام ) إذا طبخ ( اي قدر لحم
وقع فيه وقية دم ) فكل فلا بأس .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 175
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٧٥