1630 ( 6 ) قرب الإسناد 42 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر
عن أبيه ان عليا ( عليه السلام ) كان لا يرى بالصلاة بأسا في الثوب الذي يشترى من النصارى
والمجوس واليهودي قبل أن يغسل يعني الثياب التي تكون في أيديهم فينجسونها
وليست ثيابهم التي يلبسونها .
1631 ( 7 ) دعائم الاسلام 142 - وسئل جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) عن ثياب
المشركين يصلى فيها قال لا .
1632 ( 8 ) دعائم الاسلام 143 - ورخصوا ( عليه السلام ) في الصلاة في الثياب التي
يعملها المشركون ما لم يلبسوها أو تظهر فيها نجاسة
1633 ( 9 ) دعائم الاسلام 213 - عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) انه نهى عن الصلاة
في ثياب اليهود والمجوس والنصارى يعني التي قد لبسوها .
1634 ( 10 ) احتجاج الطبرسي 248 - عن محمد بن عبد الله بن جعفر
الحميري فيما كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنه قال عندنا حاكة مجوس يأكلون
الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثيابا فهل يجوز الصلاة فيها قبل أن تغسل
الجواب لا بأس بالصلاة فيها الغيبة 248 - للشيخ الطوسي ره نقلا من نسخة الدرج
مسائل محمد بن عبد الله الحميري مثله
1635 ( 11 ) ك 164 - كتاب درست ابن أبي منصور عنه عن عمر ابن أبي
يزيد قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) جعلت فداك الثوب يخرج من الحايك ايصلى فيه
قبل أن يقصر قال فقال لا بأس به ما لم يعلم ريبة .
1636 ( 12 ) يب 239 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج
عن المعلى بن خنيس قال سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول لا بأس بالصلاة في الثياب
التي يعملها المجوس والنصارى واليهود
1637 ( 13 ) يب 239 - عنه عن أبان بن عثمان عن حماد بن عثمان عن
عبيد الله بن علي الحلبي قال سئلت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في ثوب المجوسي
فقال له يرش بالماء
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 165
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٦٥