1579 ( 24 ) يب 74 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن
النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا ( عليه السلام ) كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك
يكون في الثوب فيصلى فيه الرجل يعني دم السمك كا 18 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إن عليا ( عليه السلام )
( وذكر مثله ) السرائر 485 - ( نقلا من نوادر محمد بن علي بن محبوب الأشعري ) عن
إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني مثله .
1580 ( 25 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) 6 - قال علي ( عليه السلام ) ولا بأس بدم السمك
في الثوب ان تصلى فيه قليلا كان أم كثيرا .
1581 ( 26 ) يب 74 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن محمد بن يعقوب عن كا 18 - علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن الريان
قال كتبت إلى الرجل ( عليه السلام - كا ) هل يجرى دم البق ( عليه - يب ) مجرى
دم البراغيث وهل يجوز لاحد ان يقيس بدم البق على البراغيث فيصلى فيه وان
يقيس على نحو هذا فيعمل به فوقع ( عليه السلام ) تجوز الصلاة والطهر منه أفضل .
1582 ( 27 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) 41 - واروى انه لا بأس بدم البعوض والبراغيث
1583 ( 28 ) يب 74 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين
بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان كا 18 - محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ( 1 ) ذلك من الصلاة ( فيه - كا )
قال لا وان كثر فلا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله .
1584 ( 29 ) ك 161 - كتاب درست ابن أبي منصور عن ابن مسكان عن
محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته عن دم البراغيث فقال ليس
به بأس وان كثر ولا بأس بشبهه من الرعاف .
وتقدم في رواية غياث ( 26 ) باب ( 2 ) طهارة أبوال ما يؤكل لحمه قوله ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) يمنع - خ ل يب