سائر أحاديث الباب فان بعضها يدل على عدم جواز الصلاة فيما اصابه الخمر وبعضها
يستفاد منه انه لا بأس به .
وفى رواية الصيقل ( 7 ) من باب ( 8 ) نجاسة الميت أني أعمل أغماد السيوف
من جلود الحمر الميتة فيصيب ثيابي أفأصلي فيها فكتب ( عليه السلام ) إلى اتخذ ثوبا
لصلاتك وفى رواية حريز ( 6 ) من باب ( 9 ) طهارة ما لا تحله الحياة قوله وان
اخذته منه ( يعني ما يفصل من الشاة ) بعد أن يموت فاغسله وصل فيه .
وفى رواية برد الإسكاف ( 9 ) من باب ( 11 ) نجاسة الكلب قوله ( عليه السلام ) فاعمل
به ( اي بشعر الخنزير ) واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة وفى روايته الأخرى
( 10 ) قوله ( عليه السلام ) لا ينبغي له ان يصلى وفى يده منه شئ وفى رواية سليمان الإسكاف
( 12 ) قوله شفر الخنزير نخزز به قال ( عليه السلام ) لا بأس به ولكن يغسل يده إذا
أراد أن يصلى وفى رواية علي بن جعفر ( 5 ) من باب ( 12 ) طهارة جميع الدواب
قوله الفارة الرطبة قد وقعت في الماء تمشى على الثياب ايصلى فيها قال اغسل ما رأيت
من اثرها وما لم تره فانضحه بالماء .
وفى رواية أبى قتادة عن علي بن جعفر والكلب مثل ذلك وفى كثير من أحاديث باب ( 4 )
حكم ماء المطر وباب ( 9 ) حكم ماء البئر من أبواب المياه وأكثر أحاديث أبواب
النجاسات وأحاديث باب ( 4 ) انه لا يعاد الوضوء بترك الاستنجاء وباب ( 6 ) ان القلس
لا تنقض الوضوء من أبواب ما ينقض الوضوء ما يدل على عدم جواز الصلاة مع النجاسة .
ويأتي في رواية داود بن سرحان ( 9 ) من باب ( 28 ) الدماء المعفوة قوله
الرجل يصلى فأبصر في ثوبه دما قال ( عليه السلام ) يتم وفى رواية رفاعة ( 1 ) من باب
( 22 ) جواز صلاة المختضب من أبواب لباس المصلي قوله ايصلى في حنائه قال
نعم إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضيا وفى رواية وهب ( 1 ) من باب ( 39 ) ان
السيف بمنزلة الرداء قوله ( عليه السلام ) السيف بمنزلة الرداء تصلى فيه ما لم تر فيه دما وفى رواية
علي بن جعفر ( 2 ) من باب ( 17 ) انه لا بأس ان يصلى الرجل وامامه مشجب من أبواب
مكان المصلي قوله الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل ينزعه قال إن كان
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 139
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٣٩