الوضوء قوله الرجل يبول ولم تمس يده اليمنى شيئا أيغمسها في الماء قال نعم وان
كان جنبا .
وفى رواية ابن شاذان ( 3 ) من باب ( 12 ) تحريم الصلاة على الحائض من
أبواب الحيض قوله ( عليه السلام ) فان قال فلم إذا حاضت المرأة لا تصوم ولا تصلى قبل لأنها
في حد نجاسة فأحب الله أن لا تعبد الا طاهرة وفى رواية الحسن بن عبد الله ( 5 ) قوله
( عليه السلام ) ولا يمكنهن ( اي الحائضات ) العبادة من القذارة ( هذه وما قبلها يناسب الباب )
ان كان المراد بالنجاسة والقذارة نجاسة بدنها وفى عدة من أحاديث باب دخول الحمام
بمئزر من أبواب الحمام ما يناسب الباب .
وفى رواية محمد بن علي بن جعغر من باب كراهة التدلك بالخزف في الحمام قوله
( عليه السلام ) ( لمن زعم أن في ماء الحمام شفاء ) كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني
والناصب الذي شرهما وكل من خلق الله ثم يكون فيه شفاء من العين واستدل
في الوسائل على طهارة بدن الجنب برواية زرارة ( 8 ) وأبى أسامة ( 9 ) وحمزة بن
حمران ( 15 ) المتقدمة في باب ( 3 ) نجاسة المنى ولكنه لا يستفاد منها هذا
الحكم وبرواية الحلبس ( 5 ) الآتية في باب ( 27 ) انحصار الثوب في النجس والظاهر
عدم دلالتها أيضا فان المراد بقوله أجنب في ثوبه بقرينة الروايات الكثيرة تنجسه
بملاقاته المنى وبرواية العيص بن القاسم ( 1 ) الآتية في باب ( 20 ) جواز الصلاة في
ثوب المرأة إذا كانت مأمونة من أبواب لباس المصلي ولا دلالة فيها أيضا لعدم فرض
كونها حائضا أو جنبا .
( 15 ) باب حكم عرق الجلالات
1486 ( 1 ) يب 75 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن يب 350 ج 2 - صا 77 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 153 ج 2 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري عن أبي عبد الله
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 121
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٢١