سماعة ( 10 ) قوله ( عليه السلام ) يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة .
وفى رواية ابن بزيع ( 1 ) من باب ( 9 ) حكم ماء البئر قوله ( عليه السلام ) ماء البئر
واسع لا يفسده شئ الا ان يتغير ريحه أو طعمه وفى رواية محمد بن القاسم ومرسلة
الفقيه ( 4 ) قوله ( عليه السلام ) يتوضأ منها ( اي البئر ) ويغتسل ما لم يتغير الماء وفى رواية
معاوية ( 5 ) قوله ( عليه السلام ) فان أنتن غسل الصوب وفى الرضوي ( 6 ) قوله ( ع ) فسبيلها
( اي البئر ) سبيل الماء الجاري الا ان يتغير لونها وطعمها ورائحتها فان تغيرت نزحت
حتى تطيب وفى رواية أبي أسامة ( 13 ) من باب ( 10 ) ما ورد بنزح شئ من البئر
قوله ( عليه السلام ) فان تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح وفى رواية أبي بصير ( 18 )
وزرارة ( 27 ) وأبى خديجة ( 31 ) ومنهال ( 35 ) نحوه .
وفى الرضوي ( 38 ) قوله ( عليه السلام ) وان تغير الماء وجب ان ينزح الماء كله
وفى موضع آخر قوله ( عليه السلام ) الا ان يتغير اللون والطعم والرائحة فينزح حتى يطيب
وفى رواية الجعفريات ( 8 ) من باب ( 11 ) الفصل بين البئر والبالوعة قوله ( عليه السلام )
طمها أو باعد بين الكنيف عنها إذا وجدت ريح العذرة منها .
وفى رواية الحلبي ( 1 ) من باب ( 7 ) المياه التي يستحب التنزه عنها من
أبواب الوضوء قوله ( عليه السلام ) الماء الآجن يتوضأ منه الا ان تجد ماء غيره فتنزه منه - حمله
الشيخ قده على حصول التغير من نفسه أو بمجاورة جسم طاهر .
( 3 ) باب ان الماء الجاري إذا لاقته النجاسة ولم يتغير بها
فهو باق على طهارته
1096 ( 1 ) فقه الرضا 5 - اعلموا رحمكم الله ان كل ماء جار لا ينجسه شئ
1097 ( 2 ) - ك 26 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن
موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال الماء الجاري لا ينجسه شئ الجعفريات 11 - بإسناده عن علي ( عليه السلام )
مثله .
1098 ( 3 ) وباسناده 11 - عن علي ( عليه السلام ) الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 8
مساهمون: السيد البروجردي
ص٨