بالأوقات ، ويجب على الامام التوسعة عليهم ان كانوا فقراء لئلا يحتاجوا إلى الشغل فيخلوا بلزوم المسجد أوقات الصلوات .
ولا بدّ من خدمة يكتفون بقم المسجد وكنسه وتنظيفه وبسط حصره وتسوية حصاه ان كان مبسوطا بالحصي ، وفتح أبوابه ، واغلاقها ، وتسوية صفوف المصلين .
ويجب على والي الصلاة ان يتفقد مساجد البلد الذي ولى الصلاة بأهله فيلزم أهل كل محلة ان يتولى امامتهم أقرؤهم لكتاب الله ، فان استووا فأقدمهم صلاحا .
ويأخذهم بإقامة مؤذن راتب لكل مسجد ، فإن لم يكن فيهم من يقوم بالصلاة والاذان تكفل لهم الامام بامام ومؤذن يجري عليهما ما يكفيهما ان كانا فقيرين .
ويتعاهد والي الصلاة قبلة ما احدث من المساجد فيقيمها على شطر المسجد الحرام .
ويجري على ما ذكر من كل مال موقوف على مصالح المسلمين ، فإن لم يكن هناك مال موقوف على ذلك جبر ( ك ) الامام الأكبر أهل كل محلة وقرية على القيام به .
( ابن رضوان : الشهب اللامعة - الباب 19 ) .
- 9 - يلزم الامام عدم البحث عن الحدود
قال ابن حزم :
ويلزم الامام ان لا يبحث عن شيء من الحدود كلها أصلا ، الا ان يجاهر بها صاحبها أو يشتكي اليه بفعل شيء منها ، فأي هذين الوجهين كان لزمه السؤال عن ذلك والارسال اليه ، كإرسال النبي - صلى الله عليه وسلم - انسا إلى المرأة ، وسؤاله عليه السلام عن زنى الذي كان عسيفا على الآخر إذ شكا ( كذا ) اليه عليه السلام أمرهما .