ئل 229 ج 16 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال : سمعت
أبا جعفر عليه السلام ورجل يسأله عن رجل جعل عليه رقبة من ولد
إسماعيل فقال : ومن عسى أن يكون من ولد إسماعيل الا وأشار بيده
إلى ابنته .
( 3 ) العوالي 314 ج 2 - روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله
أمر أخت عقبة بن عامر وقد نذرت أن تمشى إلى بيت الله ، أن تمشى
بحج ( 1 ) أو عمرة .
وتقدم في باب ( 14 ) أن من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام
فمشى هل يجزيه عن حجة الاسلام من أبواب وجوب الحج ، وباب ( 9 )
حكم من نذر أن يحج ماشيا أو حافيا فتعب أو عجز من أبواب مقدمات
الحج ما يناسب ذيل الباب .
وتقدم حكم نذر الصيام في أكثر أبواب بقية الصوم الواجب في
كتاب الصيام .
* ( 10 ) باب حكم من نذر ان ولد له غلام وأدرك أن يحجه أو يحج
عنه ، فمات الأب *
1627 ( 1 ) كا 459 ج 7 - على عن أبيه عن يب 307 ج 8 -
( الحسن - يب ) ابن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : كانت لي جارية حبلى فنذرت الله عز وجل ان ولدت
غلاما أن أحجه أو أحج عنه فقال : ان رجلا نذر لله عز وجل في ابن له ان
هو أدرك أن يحج عنه أو يحجه ( 2 ) فمات الأب وأدرك الغلام بعد ،
فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله ( ذلك - يب ) الغلام ، فسأله عن ذلك ،
فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله يحج عنه مما ترك أبوه .
هامش
( 1 ) لحج - ك
( 2 ) أن يحجه أو يحج عنه - يب .