وفى رواية الحلبي ( 22 ) قوله عليه السلام كل يمين لا يراد بها
وجه الله عز وجل ليس بشئ وفى رواية علي بن جعفر ( 24 ) قوله عليه
السلام إن لم يكن عليه طلاق أو عتق فليكلمه . وفى رواية سعد ( 1 ) من
باب ( 17 ) ان اليمين لا تنعقد في غضب قوله فقالت لا والله لا يكون
بيني وبينك خير أبدا حتى تحلف لي بعتق كل جارية لك ( إلى أن قال
عليه السلام ) ليس عليك فيما أحلفتك عليه شئ .
وفى أحاديث باب ( 34 ) أن المرأة إذا حلفت لزوجها أن لا تتزوج
بعده لم تنعقد ما يدل على عدم انعقاد اليمين بالعتاق والصدقة . وفى رواية
أبي بصير ( 1 ) من باب ( 35 ) أن من أعجبته جارية عمته فخاف الاثم
فحلف أن لا يمسها قوله واعتق كل مملوك له وحلف بالايمان أن لا يمسها
ابدا ( إلى أن قال عليه السلام ) أنما حلف على الحرام ولاحظ باب ان من
شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها من أبواب المهور .
وفى رواية أسامة من باب انه لا يقع الطلاق المعلق على الشرط من
أبواب الطلاق قوله ان صهرا لي حلف ان خرجت امرأته من الباب فهي
طالق ثلاثا ( إلى أن قال عليه السلام ) فليمسكها فليس بشئ .
وفى رواية الطبرسي قولهما عليهما السلام ان من خطوات الشيطان
الحلف بالطلاق والنذور في المعاصي . وفى رواية صفوان من باب ان
الظهار لا يقع يقصد الحلف من أبوابه قوله ويحلف على ذلك بالطلاق
فقال عليه السلام هذا من خطوات الشيطان ليس عليه شئ . وفى رواية
ابن سنان قوله قلت امرأتي طالق على السنة ان أعدت الصلاة فأعدت
الصلاة ( إلى أن قال عليه السلام ) الأهل أهله ولا شئ عليه أنما هذا
وشبهه من خطوات الشيطان .
* ( 13 ) باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته *
1438 ( 1 ) نهج البلاغة 1188 ج 2 - كان عليه السلام يقول : أحلفوا
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 477
مساهمون: السيد البروجردي
ص٤٧٧