يمين لا يراد بها وجه الله تعالى في طلاق أو عتق فليس بشئ
( 2 ) كا 441 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
يب 288 ج 8 - صا 47 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ( محمد - يب ) ابن أبي
عمير عن نوادر أحمد بن محمد 33 - حماد ( بن عثمان - نوادر )
عن ( عبيد الله بن علي - نوادر ) الحلبي ( عن أبي عبد الله عليه السلام - صا - كا )
قال كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس بشئ في طلاق ولا
غيره ( 1 ) فقيه 230 ج 3 - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ( وذكر
مثله وزاد : قال في كفارة اليمين : مد وحفنة ) .
( 3 ) يب 287 ج 8 - الحسين بن سعيد عن نوادر أحمد بن محمد 31 -
صفوان العياشي 73 ج 1 - عن منصور بن حازم قال قال ( لي - يب -
نوادر ) أبو عبد الله عليه السلام أما سمعت بطارق ؟ ان طارقا كان نخاسا ( 2 )
بالمدينة ، فأتى أبا جعفر عليه السلام فقال : يا أبا جعفر أنى هالك ( أنى
هالك - يب ) أنى حلفت بالطلاق والعتاق والنذور فقال له : يا طارق ، ان
هذه من خطوات الشيطان .
( 4 ) كا 445 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن
بعض أصحابه عن صفوان الجمال قال : حملت أبا عبد الله عليه السلام
الحملة الثانية إلى الكوفة وأبو جعفر المنصور بها ، فلما أشرف على
الهاشمية - مدينة أبى جعفر - أخرج رجله من غرز الرجل ( 3 ) ، ثم
نزل ودعا ببغلة شهباء ولبس ثياب بيض وكمة ( 4 ) بيضاء فلما دخل عليه
قال له أبو جعفر : لقد تشبهت بالأنبياء فقال أبو عبد الله عليه السلام : وأنى
تبعدني من أبناء الأنبياء فقال : لقد هممت أن أبعث إلى المدينة من يعقر ( 5 )
نخلها ويسبى ذريتها فقال : ولم ذلك يا أمير المؤمنين فقال : رفع إلى أن
هامش
( 1 ) ولا عتق - نوادر - في طلاق أو عتق - كا - فقيه
( 2 ) نحاسا العياشي .
( 3 ) غرز الرحل - خ - الغرز : الركاب .
( 4 ) الكمة : القلنسوة المدورة .
( 5 ) اي يقطع .