والطلاق فقال بعضنا : مد الرقاب أحب إليك أم البراءة عن علي عليه
السلام فقال : الرخصة أحب إلى أما سمعت قول الله في عمار : " ا لامن
أكره وقلبه مطمئن بالايمان " .
( 47 ) نوادر أحمد بن محمد 75 - عن سماعة قال : قال عليه السلام
إذا حلف الرجل بالله تقية لم يضره وبالطلاق والعتاق أيضا لا يضره ، إذا
هو أكره واضطر اليه . وقال عليه السلام : ليس شئ مما حرم الله الا وقد
أحله لمن اضطر اليه .
( 48 ) نوادر أحمد بن محمد 73 - الحسن بن علي بن فضال وفضالة
عن ابن بكير عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام انا نمر بهؤلاء
القوم فيستحلفونا على أموالنا ولقد أدينا زكاتها فقال : يا زرارة إذا
خفت فاحلف لهم بما شاؤوا فقلت - جعلت فداك - بطلاق وعتاق ؟ قال :
بما شاؤوا .
( 49 ) المحاسن 339 - البرقي عن أبيه عن ، نوادر أحمد بن محمد 73 -
فضالة عن سيف ( بن عميرة - نوادر ) عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق فقال : إذا
خشي سيفه وسوطه فليس عليه شئ يا أبا بكر ، ان الله عز وجل يعفو والناس
لا يعفون .
( 50 ) فقيه 231 ج 3 - روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : وسألته عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز بذلك ماله
قال : نعم .
( 51 ) المحاسن 339 - البرقي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن أبي
الحسن وأحمد بن محمد ابن أبي نصر جميعا عن أبي الحسن عليه السلام
قال : سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة
ما يملك أيلزمه ذلك ؟ فقال : لا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وضع
عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا . نوادر أحمد بن
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 449
مساهمون: السيد البروجردي
ص٤٤٩