لم يأت به إلى الاجل الذي اجله . السرائر 478 - عن جامع البزنطي
صاحب الرضا عليه السلام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
( وذكر نحوه ) .
* ( 5 ) باب انه لا كفالة في حد *
1302 ( 1 ) كا 255 ج 7 - يب 125 ج 10 - على ( بن إبراهيم - كا )
عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله لا كفالة في حد .
2 فقيه 54 ج 3 - روى سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قضى
أمير المؤمنين عليه السلام انه لا كفالة في حد .
3 الدعائم 65 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه قال لا كفالة في
حد من الحدود .
* ( 6 ) باب ان من أطلق القاتل من يد الولي يحبس حتى يأتي
بالقاتل فان مات فعليه الدية *
1305 ( 1 ) كا 286 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 223 ج 10 -
أحمد بن محمد ( وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - كا ) عن ( الحسن -
يب ) فقيه 80 ج 4 - ابن محبوب عن أبي أيوب عن حريز عن أبي عبد الله
عليه السلام قال سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع ( 1 ) إلى الوالي
فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب ( 2 ) عليهم قوم فخلصوا
القاتل من أيدي الأولياء فقال أرى ان يحبس الذين خلصوا القاتل من
أيدي الأولياء ( ابدا - فقيه ) حتى يأتوا بالقاتل قيل ( له - فقيه ) فان مات
القاتل وهم في السجن قال إن مات فعليهم الدية ( كا - فقيه - يؤدونها
( جميعا - كا ) إلى أولياء المقتول ) .
هامش
( 1 ) فدفع - يب .
( 2 ) وثب اي نهض وقام بسرعة .