إلى أبي عبد الله عليه السلام يدعى على المعلى بن خنيس دينا عليه فقال
ذهب بحقي ( قال - العلل ) فقال له أبو عبد الله عليه السلام ذهب بحقك
الذي قتله ثم قال للوليد قم إلى الرجل فاقضه من حقه فانى أريد ان
أبرد ( 1 ) عليه جلده ( 2 ) وان كان باردا .
وتقدم في أحاديث باب ( 10 ) جواز أداء دين الغارمين من الزكاة
من أبواب من يستحق الزكاة وباب ( 11 ) جواز تأدية دين الأب من
الزكاة وباب ( 12 ) جواز احتساب الدين من الزكاة ما يدل على ذلك
وفي رواية جابر ( 6 ) من باب ( 20 ) استحباب ضمانة دين الميت للغرماء
قوله صلى الله عليه وآله ومن ترك دينا فعلى .
* ( 13 ) باب ان المديون لا يلزم على بيع ما لابد له منه من مسكن
وخادم وغيره ويلزم على بيع ما يزيد عن كفايته *
1067 ( 1 ) يب 186 ج 6 - صا 6 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 96
ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النضر بن سويد العلل 529 - أبى ره
قال حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن النضر بن سويد ( عن
رجل - العلل ) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تباع الدار
ولا الجارية في الدين وذلك أنه ( 3 ) لابد للرجل ( المسلم - العلل )
من ظل يسكنه وخادم يخدمه .
2 يب 187 ج 6 - صا 6 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 97 ج 5 -
على ( بن إبراهيم - كا - صا ) عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عثمان بن
زياد ( 4 ) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان لي على رجل دينا وقد أراد أن
يبيع داره فيقضيني ( 5 ) قال فقال أبو عبد الله عليه السلام أعيذك بالله
هامش
( 1 ) يبرد - يب .
( 2 ) جلده الذي كان باردا - كا .
( 3 ) لأنه - كا .
( 4 ) زرارة - يب صا .
( 5 ) فيعطيني - يب صا .