حكم المهادنة إذا كان المسلمون مستظهرين لا يخافون العدو 237
حكم المهادنة إذا كان بالمسلمين ضعف عن قتالهم 237
يقتل الجاسوس مسلما كان أو كافرا 238
الفصل الثالث : ذكر فتح مكة ، وحكم أهلها ولقطتها وشأنها كله 239
تواتر الأحاديث على أن مكة فتحت عنوة 239
زعم الشافعي أنها فتحت صلحا 240
الخلاف فيمن قتل أو جرح ثم استعاذ بالحرم 243
الخلاف في الجاني في الحرم أو الأشهر الحرم 244
الفصل الرابع : ذكر الجعائل وما يفرض للغزاة من العطاء 249
الفصل الخامس : ذكر الجزية وبني تغلب 253
الفصل السادس : ذكر ما يهديه أهل الكفر لأمراء المسلمين وهدايا الأمراء ، والغلول وما يجوز أخذه من الطعام والعلف 255
الفصل السابع : ذكر ما يوجد في الغنيمة من أموال المسلمين ، ومن أسلم وبيده مال مسلم ، ومن فدى مسلما أو عبدا لمسلم 259
الفصل الثامن : ذكر أهل الحرب يدخلون إلينا بأمان ، وبأيدهم أحرار مسلمون ، أو عبيد ، أو يسلم بعض عبيدهم ، أو يكونوا رسلا فيسلمون ويريدون التخلف بدار الإسلام 261
اختلاف العلماء في أهل الحرب يقدمون إلينا بأمان ومعهم أحرار مسلمون 261
الفصل التاسع : ذكر الدعوة قبل القتال ، ودخول أرض العدو والمقام بالثغور 263
الفصل العاشر : ذكر الزكاة 275
الأموال — صفحة 446
مساهمون: أحمد بن نصر الداوودي
ص٤٤٦