پرش به محتوای اصلی

الأموال — صفحه 429

پدیدآورندگان:

ص۴۲۹
التبرع ، وقد سميت بذلك لأن الموصي وصل ما كان في أيام حياته بما بعده من أيام مماته .

الوقف

بفتح الواو وسكون القاف والجمع أوقاف ، والوقف لغة : الحبس والمنع ، وعند الفقهاء هو حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة لمستحقه من المصارف كالعارية بصيغة دالة عليه مدة ما يراه الواقف ، وقيل : هو حبس العين على ملك اللّه تعالى ؛ فيزول ملك الواقف عنه إلى اللّه تعالى خاصة على وجه تعود منفعته إلى العباد .