الموت ، ومنها : بطلان الشيء من العالم وعدمه رأسا ، وذلك هو الهلاك الأكبر المسمى فناء .
وقد جرى على ألسنة الفقهاء استعمال الهلاك والتلف بمعنى واحد وهو خروج الشيء عن أن يكون منتفعا به المنفعة المطلوبة منه عادة .
الوثيقة
يقال في اللغة : وثقت بالشيء اعتمدت عليه . والوثيقة في الأمر إحكامه والأخذ بالثقة والجمع الوثائق .
والوثيقة بالدين في المصطلح الفقهي هي ما يزداد الدين بها وكادة ، سميت بذلك للاعتماد عليها في استيفاء الدين عند التعذر .
الوديعة
الوديعة في اصطلاح اللغويين مأخوذة من ودع الشيء : إذا تركه وأصله من التوديع وهو الترك ، قال : وهو من المجاز لأن المعنى بإصلاح شأن الرجل إذا يئس من صلاحه تركه .
أما في اصطلاح الفقهاء كلمة الوديعة تعني شرعا العين التي توضع عند الغير ليحفظها ، وعلى الإيداع بمعنى العقد المقتضى للحفظ . غير أن الفقهاء اختلفوا في تعريف هذا العقد تبعا لاختلافهم في بعض شروطه ، فالحنفية والمالكية الذين اشترطوا في الشيء المودع أن يكون مالا ، ولم يشترطوا في الحفظ أن يكون تبرعا عرفوه بأنه تسليط المالك غيره على حفظ ماله .
الوصية
الوصية في اللغة من وصيت الشيء إذا وصلته .
أما في الاصطلاح الفقهي فهي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق