تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأموال — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
الموت ، ومنها : بطلان الشيء من العالم وعدمه رأسا ، وذلك هو الهلاك الأكبر المسمى فناء . وقد جرى على ألسنة الفقهاء استعمال الهلاك والتلف بمعنى واحد وهو خروج الشيء عن أن يكون منتفعا به المنفعة المطلوبة منه عادة .

الوثيقة

يقال في اللغة : وثقت بالشيء اعتمدت عليه . والوثيقة في الأمر إحكامه والأخذ بالثقة والجمع الوثائق . والوثيقة بالدين في المصطلح الفقهي هي ما يزداد الدين بها وكادة ، سميت بذلك للاعتماد عليها في استيفاء الدين عند التعذر .

الوديعة

الوديعة في اصطلاح اللغويين مأخوذة من ودع الشيء : إذا تركه وأصله من التوديع وهو الترك ، قال : وهو من المجاز لأن المعنى بإصلاح شأن الرجل إذا يئس من صلاحه تركه . أما في اصطلاح الفقهاء كلمة الوديعة تعني شرعا العين التي توضع عند الغير ليحفظها ، وعلى الإيداع بمعنى العقد المقتضى للحفظ . غير أن الفقهاء اختلفوا في تعريف هذا العقد تبعا لاختلافهم في بعض شروطه ، فالحنفية والمالكية الذين اشترطوا في الشيء المودع أن يكون مالا ، ولم يشترطوا في الحفظ أن يكون تبرعا عرفوه بأنه تسليط المالك غيره على حفظ ماله .

الوصية

الوصية في اللغة من وصيت الشيء إذا وصلته . أما في الاصطلاح الفقهي فهي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق