باب ( شراء أرض العنوة التي أقر الإمام فيها أهلها وصيرها أرض خراج )
194 - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ويحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شقيق العقيلي عن أبي عياض عن عمر قال : لا تشتروا رقيق أهل الذمة فإنهم أهل خراج « 1 » ، وأرضوهم فلا تبتاعوها ، « 2 » ولا يقرّنّ أحدكم بالصغار « 3 » بعد إذ نجاه اللّه منه .
195 - حدثنا الأنصاري عن أبي عقيل - بشير بن عقبة - عن الحسن قال قال عمر : لا تشتروا رقيق أهل الذمة ولا أرضيهم . قال : فقلت للحسن ولم ؟
قال : لأنهم فىء للمسلمين .
166 - وحدثني أبو نعيم حدثنا بكير بن عامر عن الشّعبى قال اشترى عتبة ابن فرقد أرضا على شاطئ الفرات ليتخذ فيها قضبا « 4 » ، فذكر ذلك لعمر ، فقال :
ممن اشتريتها ؟ قال من أربابها « 5 » فلما اجتمع المهاجرون والأنصار عند عمر : قال :
هؤلاء أهلها فهل اشتريت منهم شيئا ؟ قال : لا قال : فارددها على من اشتريتها منه ، وخذ مالك .
هامش
( 1 ) يعنى أنهم يؤدون الجزية للمسلمين فإذا اشتراهم المسلمون وصاروا ملكا لهم وجبت عليهم الجزية .
( 2 ) يعنى لا تشتروها لأنها أرض خراج أيضا يؤدى خراجها للمسلمين فمن اشتراها وجب عليه خراجها .
( 3 ) أي لا يقبلن على نفسه الذل والهوان بأن يصير من أهل الجزية والخراج .
( 4 ) القضب من النبات ما يقتضب أي يؤكل غضا طريا مثل القثاء والخيار ونحوهما .
( 5 ) يعنى ممن هي في أيديهم كأنه كان يظن أنهم يملكونها وأن لهم الحق أن يتصرفوا فيها بالبيع ونحوه .