Skip to main content

كتاب الأموال — Page 25

Contributors:

P.25
بعضهم : سبيل الخمس سبيل الفىء ، يكون حكمه إلى الإمام : إن رأى أن يجعله فيمن سمى اللّه جعله . وإن رأى أنّ أفضل المسلمين وأردّ عليهم « 1 » أن يصرفه إلى غيرهم صرفه . وفي كل ذلك سنن وآثار ، تأتى في مواضعها إن شاء اللّه .
Footnote
( 1 ) في اللسان : هذا الأمر أرد عليه : أي أنفع له » .