تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
بعضهم : سبيل الخمس سبيل الفىء ، يكون حكمه إلى الإمام : إن رأى أن يجعله فيمن سمى اللّه جعله . وإن رأى أنّ أفضل المسلمين وأردّ عليهم « 1 » أن يصرفه إلى غيرهم صرفه . وفي كل ذلك سنن وآثار ، تأتى في مواضعها إن شاء اللّه .
هامش
( 1 ) في اللسان : هذا الأمر أرد عليه : أي أنفع له » .
كتاب الأموال — صفحة 25 | محمد خليل هراس / أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي