المسلمين برجل من الكفار » « 1 » .
قال أبو عبيد : يعنى أنه أخذ أكثر مما أعطى .
قال أبو عبيد : فهذا ما جاء عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في فداء الرجال والنساء .
وقد أفتى بالفداء في غير واحد من العلماء :
322 - حدثنا أبو عبيد قال : وحدثنا الحجاج عن المبارك بن فضالة عن الحسن .
أنه كره قتل الأسير ، وقال : من عليه أوفاده .
323 - حدثنا أبو عبيد قال : وحدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء مثل ذلك أو نحوه .
324 - حدثنا أبو عبيد حدثنا هشيم قال أخبرنا أشعث قال : سألت عطاء عن قتل الأسير ؟ فقال : من عليه أوفاده . قال : وسألت الحسن . فقال : يصنع به ما صنع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بأسارى بدر : يمن عليه أو يفادى به « 2 » .
قال أبو عبيد : فكان الحسن قد رخص هاهنا في أخذ الفدية مالا .
وقد روى عن عمر شيء يرجع تأويله إلى هذا :
325 - حدثنا أبو عبيد حدثنا أبو النضر عن سليمان بن المغيرة عن حميد ابن هلال حدثنا عبد اللّه بن يزيد الباهلي عن ضبّة بن محصن « 3 » قال : شاكيت
هامش
من الغد لقيني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في السوق فقال لي يا سلمة : الحديث قال المنذري وأخرجه مسلم والقشع مثلث القاف الفرو والخلق والعنق بضمتين الجماعة من الناس .
( 1 ) رواه أحمد والترمذي وصححه .
( 2 ) وهذا هو المذهب الذي نطمئن إليه وهو المرافق للآية فإنها لم تخير إلا بين المن والفداء .
( 3 ) ضبة بن محصن العنزي وثقه ابن حبان له عند مسلم وأبى داود والترمذي حديث واحد وانظر قصته مفصلة مطولة في حوادث سنة 23 من تاريخ ابن جرير الطبري .
( م 11 - الأموال )