استطعت . ثمّ انظر فضل ما عندك فأعطه « 1 » .
( 2169 ) أخبرنا حميد ثنا عليّ بن الحسن أنا الحسين بن واقد ، قال : كان أيّوب السّختيانيّ يؤدّي زكاته في السّنة مرّتين ، يقول : اختلفوا علينا ، فندفعها مرّة إلى المساكين . وندفعها مرّة أخرى إلى الإمام « 2 » .
( 2170 ) / قال أبو أحمد : أحسن ما سمعنا في زكاة الورق والذّهب أنّه ( إن كان الإمام عدلا ) « 3 » دفعها إليه ؛ لأنّ السّنّة قد مضت بذلك . وإن كان غير عدل ، تولّى قسمتها بنفسه . ولو أخذها منه وهو غير عدل ، أجزأ ذلك ، ولم يكن عليه أن يتولّى قسمتها بنفسه مرّة أخرى .
يليه باب من قال : ضعها في قرابتك .
وصلى اللّه على محمد وآله وسلّم تسليما « 4 » .
هامش
( 1 ) إسناد هذا الأثر ضعيف ، لجهالة الشيخ الكندي . وعنبسة هو ابن سعيد بن الضّريس الكوفي . قال عنه في التقريب 2 : 88 : ( قاضي الريّ ثقة . من الثامنة ) . وضبط الضّريس بضاد معجمة مصغرا .
( 2 ) إسناد هذا الأثر صحيح . فالحسين بن واقد هو المروزيّ ، قال عنه في التقريب 1 : 180 : ( ثقة له أوهام ) . وتقدم توثيق الآخرين .
( 3 ) من « ظ » ، وفي الأصل ( إنّه كان إلا ما دفعها ) .
( 4 ) قال في « ظ » مختتما الجزء : ( تمّ الجزء الثالث عشر من كتاب الأموال والحمد للّه على كلّ حال .
وصلى اللّه على محمد نبيه بالغدوّ والآصال . وعلى آله الطاهرين الأبرار . وعلى أزواجه الطاهرات من الدنس وسلم تسليما .
يليه - إن شاء اللّه به وبه القوة - الجزء الرابع عشر ، وهو آخر الكتاب . فيه : باب من قال : ضعها في قرابتك .
وحسبنا اللّه ونعم الوكيل ) .