كما وجدنا في العين والحرث والثّمار والماشية . ولم نجد له ذكرا في كتب الصّدقات « 1 » .
[ باب ] « 2 » ما جاء في جامع ما لا صدقة فيه من الخضر
( 2029 ) أخبرنا حميد أنا جعفر بن عون ثنا عمرو بن عثمان بن موهب عن موسى ابن طلحة أنّ بعض الأمراء أرسل إليه في صدقة أرضه ، فقال : ليس لكم عليّ فيها صدقة . إنّما أرضي خضر ورطاب . إنّ معاذا حين بعث إلى اليمن أمر أن يأخذ من النّخل والكرم والحنطة والشّعير والتّمر « 3 » « 4 » .
( 2030 ) أخبرنا حميد أنا أبو نعيم أنا مبارك عن الحسن ، قال : كان لا يرى في الخضروات صدقة « 5 » .
( 2031 ) أخبرنا حميد أنا عثمان بن صالح أنا ابن لهيعة عن أبي قبيل عن / عبد اللّه ابن عمرو ، قال : ليس في الفاكهة والبقل والتّوابل والزّعفران والقضب والخربز والكرسف والعصفر والفاكهة اليابسة والرّطبة زكاة « 6 » .
هامش
( 1 ) كتب في هامش الأصل مقابل نهاية الفقرة « بلغ » .
( 2 ) من « ظ » . وليست في الأصل .
( 3 ) لما تقدم هذا الأثر برقم 1894 ، لم يرد فيه ذكر التمر . ولا وجه لذكره بعد النخل .
( 4 ) تقدم القسم الأخير من الحديث ( برقم 1894 ) . وبينت هناك من أخرجه .
وأخرجه بطوله بنحو ما هنا : عبد الرزاق 4 : 119 ، هق 4 : 129 ، عن سفيان عن عمرو بن عثمان به .
لكن عند عبد الرزاق ( عن عبد اللّه بن موهب ) ، مكان ( عمرو بن عثمان ) . وأخرجه يحيى بن آدم 143 هق 4 : 129 ، من وجه آخر عن موسى . وسمّوا جميعا الأمير ، فقالوا : « الحجّاج بن يوسف الثّقفيّ » .
وتقدم برقم 1892 ، 1893 تضعيف هذا الإسناد بانقطاعه بين موسى ومعاذ .
( 5 ) لم أجده . وإسناده ضعيف لأجل عنعنة مبارك ، وهو مدلّس كما مضى .
( 6 ) أخرجه صاحب كنز العمال 6 : 563 ، عن أبي قبيل عن عبد اللّه بن عمرو مثله ، إلّا أنّه قال :
( الحرير ) مكان الخربز . وعزاه إلى ابن جرير في تهذيب الآثار .
وإسناد ابن زنجويه ضعيف لأجل ابن لهيعة وأبي قبيل ، وتقدم ذكرهما .