فهذا جامع ما يجب فيه العشر [ من ] « 1 » الأسقاء .
وأمّا ما لا يجب [ فيه ] « 2 » إلّا نصف العشر ، فما يسقى بالنّواضح ، وهي الإبل التي تسقها « 3 » لشرب الأرضين ، وهي السّواني بأعيانها .
وكذلك الغرب ، إنّما هو دلو البعير النّاضح . وكذلك الرّشاء ، هو حبله الذي يستقي به .
فصار المعنى في النّواضح والسّواني والغروب والرّشاء معنى واحدا . وأمّا الدّالية ، فهي الدّلاء الصّغار التي تديرها الأرحاء . وكذلك النّاعورة ، هي مثلها .
فهذا جامع ما لا يجب فيه إلّا نصف العشر فيما نرى .
وفي تلك العشر لما في هذه من المئونة على أهلها ، والعلاج الذي لا يلزم أولئك مثله « 4 » .
خرص الثّمار للصّدقة ، والعرايا ، والسّنّة في ذلك
( 1976 ) أخبرنا حميد أنا عبد اللّه بن صالح حدّثني اللّيث بن سعد عن محمد بن عبد الرحمن بن غنج عن نافع عن ابن عمر عن رسول اللّه « 5 » صلى اللّه عليه وسلم أنّه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها ، على أن يعتملوها من أموالهم . ولرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم شطر ثمرتها « 6 » .
هامش
( 1 ) ليستا في الأصل . وأراهما ضروريتين .
( 2 ) ليستا في الأصل . وأراهما ضروريتين .
( 3 ) كذا في الأصل .
( 4 ) تفسير ابن زنجويه هنا لطرائق السقي ، موجود عند أبي عبيد 578 - 579 ، فكأنّه نقله عنه ، وما أشار إلى ذلك .
( 5 ) لفظ الجلالة ( اللّه ) مكرر في الأصل .
( 6 ) أخرجه م 3 : 1187 ، د 3 : 263 ، من طريقين آخرين عن الليث بهذا الإسناد نحوه . وأخرجه خ 3 :
116 ، 130 ، 131 ، 174 ، 236 ، 5 : 179 من طرق أخرى عن نافع عن ابن عمر بمعناه .
فالحديث ثابت عن ابن عمر ، لكن في إسناد ابن زنجويه عبد اللّه بن صالح ، تقدم أنّه ضعيف .
ويرتقى حديثه بالمتابعة .