الزّكاة عليهم ، إذا كان حصّة كلّ إنسان منهم خمسة أوسق . وإلّا فلا « 1 » .
الأمر في الطّعام والثّمار يزكّى ثمّ يمكث عند صاحبه أعواما
( 1951 ) أخبرنا حميد ثنا يحيى بن يحيى عن ابن لهيعة عبد اللّه عن عبيد اللّه بن أبي جعفر أنّ عمر بن عبد العزيز كتب : إذا أدّى من الزّرع العشر حين يرفع ، فليس فيه شيء . وإن مكث عشرين سنة موضوعا « 2 » .
( 1952 ) أخبرنا حميد أنا عليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنّه [ كان ] « 3 » يكون عنده الطّعام من أرضه ، فيمكث عنده السّنتين والثلاثة ، يريد بيعه ، فما يزكّيه بعد الزّكاة الأولى « 4 » .
( 1953 ) أخبرنا حميد أنا عليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن معمر عن جابر عن الشّعبيّ في رجل له طعام من أرضه ، يريد بيعه وقد زكّى أصله ، قال : ليست فيه زكاة حتى يباع . قال جابر : وقال / النّخعيّ : فيه الزّكاة « 5 » .
هامش
( 1 ) من قوله : ( وقال مالك في رجل هلك . . . ) إلى آخر الفقرة ، موجود بمعناه في المدونة 1 : 348 .
وانظر التعليق على إسناد النص رقم 1601 .
( 2 ) أخرجه ش 3 : 149 عن ابن المبارك عن ابن لهيعة بهذا الإسناد ، بنحو لفظه هنا ، لكن عنده ( وإن مكث عشر سنين ) .
وإسناد ابن زنجويه ضعيف لأجل ابن لهيعة ، لكن إسناده عند ابن أبي شيبة لا بأس به ، لرواية ابن المبارك عن ابن لهيعة . وتقدم الكلام على ذلك من قبل ، كما تقدم الكلام على باقي رجال الإسناد .
( 3 ) في الأصل ( كا ) .
( 4 ) أخرجه ش 3 : 148 ، هق 4 : 131 عن ابن المبارك بهذا الإسناد نحوه .
وعبد الرزاق 4 : 95 عن معمر به .
وتقدم ( في رقم 1380 ) تصحيح مثل هذا الإسناد .
( 5 ) أخرجه عبد الرزاق 4 : 95 ، 137 عن معمر بهذا الإسناد نحوه . والإسناد ضعيف لأجل جابر ، وهو الجعفي ، وتقدم الكلام عليه .