باب من يرى أنّ [ على ] « 1 » العبد زكاة في ماله
( 1851 ) أخبرنا حميد ثنا النّضر بن شميل حدّثنا هشام بن حسّان عن ابن سيرين عن جابر الحذّاء ، قال : قلت لابن عمر : أعلى مال المملوك زكاة ؟ قال : أسلم هو ؟ قلت :
نعم . قال : فإن كان مسلما ، فإنّ عليه في كلّ مائتين خمسة ، وما زاد فبحساب ذلك « 2 » .
( 1852 ) أخبرنا حميد أنا أبو نعيم أنا هشام الدّستوائيّ حدّثني أنس بن سيرين ، قال : سألت ابن عمر : أفي مال العبد زكاة ؟ قال : أو ليس بمسلم ؟ قلت : بلى . قال : في مائتين خمسة ، وما زاد بالحساب « 3 » .
( 1853 ) أخبرنا حميد أنا يعلى بن عبيد أنا عبيدة عن إبراهيم والشّعبيّ ، قالا : إذا كان للعبد مال ، فعليه أن يعلم مواليه . فإذا أعلمهم ، فعليهم أن يزكّوه . فإن لم يعلمهم ، فعليه إثمه « 4 » .
( 1854 ) أنا حميد أنا محمد بن يوسف ، قال : سئل سفيان عن زكاة مال المملوك : على من هو ؟ قال : على السيّد ؛ لأنّه ليس بمال عبده ، إنّما هو مال سيّده . وينبغي له أن يزكّيه « 5 » .
( 1855 ) أخبرنا حميد ، قال : قال أبو عبيد : فهذا قول أهل العراق .
وأمّا الذي عليه / العمل عندي ، فما قال أهل الحجاز . وهو على تأويل ما جاء عن السّلف من الصّحابة ، عمر وابن عمر وجابر . وذلك أنّ مال العبد ملك له ، وأنّ الزكاة ساقطة عنه ، لخروجه من مال السيّد إلى العبد . [ وممّا ] « 6 » يثبت ذلك سنّة النبيّ صلى اللّه عليه وسلم
هامش
( 1 ) ليست في الأصل . زدتها من عندي لضرورتها .
( 2 ) تقدم بحثه برقم 1664 .
( 3 ) وهذا تقدم أيضا برقم 1665 .
( 4 ) لم أجد من أخرجه غير ابن زنجويه . وفي إسناده عبيدة ، وهو ابن معتّب الضّبّيّ ، تقدم أنّه ضعيف .
فيضعف الإسناد لأجله .
( 5 ) أشار في المغني 2 : 494 إلى مذهب سفيان هذا . وإسناد ابن زنجويه إليه صحيح .
محمد بن يوسف تقدم توثيقه مرارا .
( 6 ) في الأصل ( وما ) . والمثبت من أبي عبيد .