أن يعار ويلبس « 1 » .
( 1798 ) حدّثنا حميد أنا أبو نعيم ثنا عمر بن ذرّ ، قال : أخذ الشعبيّ بيدي ، يتكئ عليّ ، حتى بلغنا دار الصّوّاغين ، إلى حليّ لابنته . فسألته عن زكاة الحليّ . فقال :
زكاته عاريّته « 2 » .
( 1799 ) حدّثنا حميد أنا أبو نعيم أنا الحسن بن صالح عن سدير عن أبي جعفر أنّ فاطمة يعني بنت حسين كانت تقول : زكاته عاريّته ، يعني الحليّ « 3 » .
( 1800 ) / حدّثنا حميد ثنا ابن أبي أويس عن مالك بن أنس ، قال : من كان عنده حليّ من ذهب أو فضّة ، لا ينتفع به للّبس ، فإنّ عليه فيه زكاة في كلّ عام . فأمّا الحليّ المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه ، فإنّما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله ، فليس على أهله فيه زكاة « 4 » .
( 1801 ) حدّثنا حميد ، قال : قال أبو عبيد : وأمّا النّفر والتّبر « 5 » فإنّ الزّكاة فيهما
هامش
( 1 ) أخرجه أبو عبيد 541 ، ش 3 : 155 ، وابن القاسم في المدونة 1 : 248 ، هق 4 : 140 من طرق أخرى عن هشام ، وهو الدّستوائي ( كما قال أبو عبيد ) ، بهذا الإسناد ، وألفاظ بعضهم مثل لفظه هنا .
وهذا الإسناد ضعيف : قتادة مدلس وقد رواه بالعنعنة . وذكر الحافظ في ت ت 8 : 356 أن ابن المديني ضعّف أحاديث قتادة عن ابن المسيب تضعيفا شديدا .
( 2 ) أخرجه أبو عبيد 541 ، ش 3 : 155 ، من طرق أخرى عن الشعبي بنحوه ، دون ذكر قصة ذهابه إلى دار الصواغين .
وإسناد ابن زنجويه إليه صحيح . رجاله ثقات تقدموا .
( 3 ) لم أجد من أخرجه غير ابن زنجويه . وإسناده إلى فاطمة بنت الحسين حسن . فيه سدير - وهو ابن حكيم الصيرفي الكوفي - ذكره ابن أبي حاتم 2 : 1 : 323 ، وقال : ( صالح الحديث ) ، وتبعه الذهبي في الميزان 2 : 116 ، فقال مثل قوله . وانظر أيضا لسان الميزان 3 : 9 .
( 4 ) انظر قول مالك هذا في الموطأ 1 : 250 ، فهو ثابت عنه . وإن كان في إسناد ابن زنجويه إليه ، ابن أبي أويس ، وفيه ضعف كما مضى .
( 5 ) النّفر جمع نفرة ، وهي القطعة المذابة من الذهب والفضة . كما في القاموس 2 : 147 . وفيه ( 1 :
379 ) أن التّبر هو فتات الذهب والفضة قبل أن يصاغا .