( 1730 ) وعن قيس بن سعد عن عطاء مثل ذلك « 1 » .
( 1731 ) حدّثنا حميد أنا عبد اللّه بن يوسف أنا يحيى بن حمزة ، قال : سئل العلاء ابن الحارث عن رجل كان له شهر معلوم ، يزكّي فيه ماله كلّ عام ، فاستقرض من رجل مالا إلى أجل معلوم . فجاء الشّهر الذي كان يزكّي فيه ماله ، وذلك المال عنده : هل عليه فيه زكاة ؟ فزعم أنّ مكحولا كان يقول : يزكّيه ؛ لأنّه يأكل فيه ، وينكح فيه ، ويتّجر فيه ، ويزكّيه أيضا صاحبه الذي أقرضه .
قال : هذا مال يزكّى مرّتين « 2 » .
( 1732 ) وأمّا القول الخامس .
حدّثنا أبو أحمد ، قال : فإنّ يعلى بن عبيد ثنا عبد الملك بن سليمان عن عطاء : في الرجل يكون عليه الدّين سنين فيزكّيه . قال : لا ، ليزكّه صاحبه . قال : لا ، حتى يقبضه « 3 » .
هامش
- ولم يذكر إسناده إلى حماد .
وهذا الإسناد ضعيف لضعف محمد بن كثير ، ولأجل حماد بن أبي سليمان ، وهو صدوق له أوهام . وقد مضى الكلام عليهما .
( 1 ) أخرجه أبو عبيد 529 ، 535 كما هنا ، وهو بإسناد الذي قبله ، وأخرجه ابن حزم 6 : 100 عن حماد عن قيس به . ولم يذكر إسناده إلى حماد . وهذا الإسناد ضعيف لأجل محمد بن كثير . وقد مضى .
( 2 ) لم أجد من أخرجه غير ابن زنجويه . وإسناده إلى مكحول صحيح . تقدم أنّ رجاله ثقات غير العلاء ابن الحارث ، فإنه صدوق ، لكن أثنى العلماء على روايته عن مكحول خاصة . وتقدمت الإشارة إلى ذلك .
( 3 ) أخرجه أبو عبيد 529 ، ش 3 : 163 ، 193 من طريق عبد الملك وغيره عن عطاء ، وعبد الرزاق 4 :
104 ، هق 4 : 150 من طرق أخرى عن عطاء . وأخرجه ابن حزم 6 : 101 من طريق أبي عبيد بمثل حديثه . ولفظ أبي عبيد ( عن عطاء قال : لا يزكي الذي عليه الدّين ، ولا يزكيه صاحبه حتى يقبضه ) . وهو عند ابن أبي شيبة مفرقا بنحو لفظ أبي عبيد ، وبمعناه عند عبد الرزاق والبيهقي .
وأرى أنّ عبارة ابن زنجويه غير واضحة ، كأن فيها سقطا . ويمكن تقديرها ( . . قال : لا . قال : أيزكيه صاحبه ؟ قال : لا ، حتى يقبضه ) . واللّه أعلم .
وإسناد ابن زنجويه صحيح . تقدم برقم 435 .