لتجارة ولا سائمة . وهي التي قال فيها إبراهيم ومجاهد « 1 » .
( 1489 ) حدّثنا حميد أنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم ، قال : ليس في الغنم الرّبائب صدقة « 2 » .
( 1490 ) أنا حميد أنا يحيى أنا أبو معاوية عن ابن أبي ليلى عن ابن أبي نجيح عن عبد الكريم أبي أميّة عن مجاهد ، سئل عن رجل له أربعون شاة حلوبا في المصر ، قال : ليس فيها زكاة « 3 » .
( 1491 ) حدّثنا حميد ، قال : قال أبو عبيد : وأنا أبو معاوية حدّثني من سمع ابن أبي ليلى يحدّث عن عبد الكريم عن مجاهد ، فذكر مثله « 4 » .
( 1492 ) حدّثنا حميد ، قال أبو عبيد : وهذا كلّه قول سفيان - فيما يحكى عنه - وقول أهل العراق ، في الإبل والبقر والغنم جميعا ، على ما ذكرنا من الأصناف . فإذا كانت في البقر أوقاص وهي للتجارة ، فاستوت أوقاصها وغير ذلك ، فكان في كلّها صدقة ، إذا بلغت مائتي درهم ، أو عشرين مثقالا ؛ لأنّها على سنّة الدراهم والدنانير .
وإذا كانت سائمة ، فهي التي تسقط الصدقة عن أوقاصها . وكذلك قول سفيان وأهل العراق ، مع ما جاء فيه من الآثار « 5 » .
هامش
( 1 ) انظر أبا عبيد 472 - 473 .
( 2 ) أخرجه أبو عبيد 473 ، ش 3 : 134 عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم بنحوه .
وهذا الإسناد ضعيف . تقدم بحثه في رقم 76 .
( 3 ) وأخرجه ابن زنجويه في الذي يليه عن أبي عبيد عن أبي معاوية عمّن سمع ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن مجاهد . وأخرج أبو عبيد 473 حديثه كما هنا . وأخرج عبد الرزاق 4 : 20 - 21 قول مجاهد من طريق الثوري عن ابن أبي ليلى عنه .
وفي هذه الأسانيد جميعا ابن أبي ليلى ، وهو سيّئ الحفظ جدا كما تقدم .
وفي إسنادي ابن زنجويه عبد الكريم أبو أميّة ، وهو ابن أبي المخارق ، ( ضعيف ) كما في التقريب 1 :
516 ، أو ( متروك ) كما في هدي الساري 421 . وفي إسناد ابن زنجويه الثاني رجل مجهول .
( 4 ) تقدم في الذي قبله .
( 5 ) انظر أبا عبيد 474 .