( 1099 ) حدّثنا حميد ثنا النّضر أنا شعبة عن أبي عون محمد بن عبيد اللّه الثقفي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر بن الخطاب ، قال : ابن السّبيل أحقّ من التّانئ « 1 » عليه « 2 » .
( 1100 ) حدّثنا حميد ثنا ابن أبي أويس أنا كثير بن عبد اللّه المزني عن أبيه عن جدّه أنّه قال : سمعت عمر بن الخطّاب ، وهو على المنبر ، يقول : يا أيها النّاس ، من حلّ فلاة من الأرض ، فحاجّ بيت اللّه والمعتمر وابن السّبيل أحقّ بالماء والظّلّ . فلا تحجروا على النّاس الأرض « 3 » .
( 1101 ) حدّثنا حميد أنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن عوف عمّن حدّثه عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في حديث ، قال في آخره : « وابن السّبيل أوّل شارب » « 4 » .
( 1102 ) حدّثنا حميد أنا أبو عبيد ، قال : فقد جاءت هذه الأخبار والسّنن مجملة ، ولها مواضع متفرّقة ، وأحكام [ مختلفة ] « 5 » : فأوّل ذلك ما أباحه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم للنّاس كافّة ، وجعلهم فيه أسوة ، وهو الماء والكلأ والنّار . وذلك أن ينزل القوم في أسفارهم
هامش
- النساء المجهولات كما في الميزان 4 : 605 . قال الحافظ في ت ت 12 : 405 : ( قال ابن حبّان : لها صحبة . وقال ابن القطان : قال عبد الحقّ : مجهولة . وهي كذلك ) . وسيّار بن منظور وأبوه : مقبولان .
انظر ترجمتيهما في التقريب 1 : 343 ، 2 : 277 . وكهمس بن الحسن : ثقة . كما في التقريب 2 :
137 . وأبو بهيسة صحابي مقلّ . اسمه عمير . انظر الإصابة 4 : 23 ، والتقريب 2 : 402 .
( 1 ) التانئ : المقيم على الماء . كما في الفائق 1 : 156 ، والنهاية 1 : 198 . وذكر ابن الأثير حديث عمر هذا .
( 2 ) أخرجه أبو عبيد 374 عن حجّاج عن شعبة بهذا الإسناد مثله .
ورجال هذا الإسناد ثقات ، إلّا أنّ في سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى من عمر كلاما . تقدم بيانه برقم 595 .
( 3 ) لم أجد من ساقه بهذا اللفظ . لكن أخرج يحيى بن آدم 99 بإسناده ، من طريق كثير عن أبيه عن جده عن عمر ، قال : ابن السبيل أحق بالماء والظل من التانئ عليه . وإسناد ابن زنجويه ضعيف . تقدم بحثه برقم ( 1052 ) .
( 4 ) تقدم بحثه وتخريجه برقم 1075 .
( 5 ) زدتها من أبي عبيد ، وليست في الأصل .