ألا ترى أنّه لم يسترقّ أحدا من أهل الحيرة غيرها ؟
وفي مثل هذا أحاديث كثيرة « 1 » .
( 713 ) حدثنا حميد قال أبو عبيد : أنا حجّاج عن ابن جريج أخبرني عطاء الخراساني قال : كفيتك ، إنّ تستر كانت في صلح ، فكفر أهلها ، فغزاهم المهاجرون ، فقاتلوهم المسلمون « 2 » ، فسبوهم ، فأصاب المسلمون نساءهم حتى ولد لهم ( منهنّ ) « 3 » . قال : وقد رأيت بعض الأولاد من تلك الولادة . قال : فأمر عمر بن الخطاب بمن سبي منهم فردّوا على جزيتهم ، وفرّق بينهنّ وبين سادتهنّ . وقال لي : قد كفيتك ذلك « 4 » .
( 714 ) حدثنا حميد قال أبو عبيد : حدثني يحيى بن بكير عن عبد اللّه بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أنّ عمر بن عبد العزيز كتب [ في اللّواتيّات ] « 5 » : من أرسل منهم شيئا ، فليس له من ثمنها شيء . وهو ثمن فرجها الذي [ استحلّها به . أو كلمة تشبه ] « 5 » / الثّمن . قال : ومن كانت عنده امرأة منهنّ ، فليخطبها إلى أبيها ، وإلّا فليردّها إلى أهلها « 6 » .
( 715 ) حدثنا حميد قال أبو عبيد : قوله « اللّواتيّات » ، من لواتة « 7 » من البربر .
هامش
( 1 ) انظر أبا عبيد 238 .
( 2 ) كذا في الأصل ، وهو جائز . إلّا أنّ عند أبي عبيد ( فقاتلوهم فهزمهم المسلمون . . . ) .
( 3 ) من أبي عبيد . وفي الأصل ( منهم ) .
( 4 ) هو عند أبي عبيد 238 كما هنا . وأخرجه سعيد بن منصور 2 : 243 - 244 ، بلا 374 من طرق أخرى عن ابن جريج به نحوه .
وهذا الإسناد ضعيف لأجل عطاء ، وهو ابن أبي مسلم الخراساني . ذكره الحافظ في التقريب 2 : 23 ، وقال : ( صدوق ، يهم كثيرا . ويرسل ويدلس ) . وفي ت ت 7 : 212 : ( . . وروى عن الصحابة مرسلا . . » .
( 5 ) من أبي عبيد ، وهو مطموس في الأصل .
( 6 ) أخرجه أبو عبيد 239 كما هنا ، وبلا 227 من طريق عبد اللّه بن صالح عن ابن لهيعة به مختصرا .
والإسناد ضعيف لأجل ابن لهيعة . وتقدم الكلام عليه .
( 7 ) قال صاحب القاموس ( 1 : 157 ) : لواتة كسحابة : قبيلة بالبربر .