باب الشروط التي اشترطت على أهل الذمة وأقرّوا على دينهم
( 592 ) حدثنا حميد أنا ابن أبي أويس حدثني مالك بن أنس عن نافع عن أسلم مولى عمر قال : ضرب عمر الجزية على أهل الورق أربعين درهما ، وعلى أهل الذهب ( أربعة دنانير ) « 1 » ، ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام « 2 » .
( 593 ) أنا حميد أنا محمد بن عبيد أنا عبيد الله عن نافع عن أسلم مولى عمر أنّ عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذّمة ، واشترط عليهم أن يضيّفوا من نزل بهم من أهل الإسلام ثلاثة أيام « 3 » .
( 594 ) أنا حميد أنا أبو نعيم أنا هشام الدّستوائي عن قتادة عن الحسن عن الأحنف ابن قيس أنّ عمر اشترط على أهل الذمة الضيافة يوما وليلة ، وأن يصلحوا القناطر ، وإن قتل رجل من المسلمين في أرضكم ، فعليكم ديته « 4 » .
( 595 ) ثنا حميد أنا النّضر بن شميل أخبرنا شعبة عن قيس بن مسلم قال :
سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول : إنّ عمر بن الخطاب جعل على أهل السواد ضيافة ليلة . فكانوا إذا نزلوا بهم قالوا : شبا شبا « 5 » يعني ليلة ليلة « 6 » .
هامش
( 1 ) في الأصل ( أربع الدنانير ) والتصويب من الموضع المتقدم .
( 2 ) تقدم برقم 153 .
( 3 ) تقدم برقم 154 .
( 4 ) روي هذا الحديث من طرق أخرى عن هشام الدّستوائي بهذا الإسناد مثله . انظر أبا عبيد 192 ، ش 2 : 2 : ق 221 / أ ، هق 9 : 196 .
وهذا الإسناد ضعيف من أجل عنعنة قتادة ، وهو مدلس ، كما مضى . وهشام - وهو ابن أبي عبد الله الدّستوائي - ( ثقة ثبت ، رمي بالقدر ) كما في التقريب 2 : 319 . وفيه ( الدّستوائي بفتح الدال وسكون السين المهملتين وفتح المثناة ثم مد ) . والأحنف بن قيس هو التميمي السعدي ، ذكره في التقريب 1 : 49 ، وقال : ( مخضرم ثقة ) .
( 5 ) كذا هنا . وعند ابن أبي شيبة ( سياه سياه ) ، وعند البيهقي ( شام ) .
( 6 ) أخرج ش 2 : 2 : ق 221 / أعن وكيع عن شعبة عن قيس ، هق 9 : 197 ، 198 ، من وجه آخر عن قيس . وذكراه بهذا الإسناد نحوه .
ورجال إسناد ابن زنجويه ثقات ، تقدموا غير عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة من طبقة كبار -