وتقدم في رواية ابن أسباط ( 6 ) من باب ( 23 ) حرمة التعصب من
أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام ان الله تعالى يعذب الستة بالستة
والتجار بالخيانة وفى أحاديث باب ( 36 ) تحريم المكر والخديعة ما
يناسب الباب .
ولاحظ باب ( 1 ) جملة مما يستحب للتاجر من الآداب من أبواب ما
يستحب للتاجر وفى أحاديث باب ( 10 ) جواز خلط المتاع الجيد بغيره
من أبواب العيوب ما يدل على ذلك .
وفى رواية الرازي ( 16 ) من باب ( 1 ) ثبوت خيار المجلس من
أبواب الخيار قوله صلى الله عليه وآله ولا يحل لمسلم ان يغش مسلما " .
* ( 45 ) باب كراهة كسب الحجام مع الشرط واستحباب صرفه في
علف الدواب وإباحة أجرة الفصد *
1127 ( 1 ) كا 116 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن
إسماعيل عن يب 355 ج 6 - صا 59 ج 3 - الفضل بن شاذان عن ابن أبي
عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب الحجام
فقال لا بأس به قلت اجر التيوس ( 1 ) قال إن ( كانت ( 2 ) - كا صا )
العرب لتعاير ( 3 ) به ولا بأس ( 4 ) فقيه 105 ج 3 معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله إلى قوله لا بأس به .
2 يب 354 ج 6 - صا 58 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 115 ج 5
( عدة من أصحابنا - معلق ) عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر عن حنان بن سدير قال دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام ومعنا فرقد
الحجام فقال ( له - كا ) جعلت فداك انى اعمل عملا وقد سألت عنه غير
واحد ولا اثنين فزعموا أنه عمل مكروه وانا أحب ان أسألك ( عنه - كا )
هامش
( 1 ) جمع التيس : الذكر من المعز والظباء
( 2 ) ولا يخفى ان نسخة التهذيب
التي ليست فيها كلمة ( كانت ) أوفق أو انسب بالمعنى
( 3 ) لتتعاير - صا
( 4 ) فلا بأس - يب - صا