تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أمالي المحاملي ( رواية ابن مهدي الفارسي ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
داود الطيالسيّ ، قال : حدثنا أبان بن صمعة ، قال : حدثتني زينب بنت النعمان ، قالت : كنت مع أبي هريرة على خوانه ، فحدثنا : أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن هذه الأوعية ، عن الحنتم والدّبّاء والنّقير أو المزفّت ، قال أحدهما : أبو داود شك « 1 » . 272 - حدثنا يوسف بن موسى ، قال : حدثنا جرير ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن محمد ، عن إبراهيم بن عبد اللّه ، قال : سمعت السائب بن يزيد ، يقول : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « من السّحت ثمن الكلب ، ومهر البغيّ ، وكسب الحجّام » « 2 » . 273 - حدثنا عبد اللّه بن شبيب ، قال : حدثني إبراهيم بن موسى بن عيسى ، قال : حدثني عمي ، عن ابن أخي الزهري ، عن القاسم بن محمد عن ميمونة : أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أمر بقتل الكلب ، حتى إنه ليأمر بقتل كلب الحائط الصغير ، ويدع كلب الحائط الكبير « 3 » .
هامش
( 1 ) ورواه أحمد ( 9751 ) عن وكيع ، عن أبان بن صمعة ، به . في « المسند » : زيينة ، وفي « تعجيل المنفعة » : زبيبة ، بموحدتين ، وقيل : بنونين ، ووقع في بعض نسخ « المسند » : زينب كما هنا ، وهي مجهولة . ( 2 ) ورواه النسائي في « الكبرى » ( 4666 و 4667 ) والطبراني في « الكبير » ( 6696 ) من طريقين عن محمد بن إسحاق ، به . ورواه مسلم ( 1568 ) ، وغيره من حديث السائب بن يزيد ، عن رافع بن خديج . ( 3 ) ورواه أحمد ( 26800 ) ومسلم ( 2105 ) وأبو داود ( 4157 ) والنسائي ( 7 / 176 ) وابن حبان ( 5649 ) وأبو يعلى ( 7112 ) والطبراني في « الكبير » ( 23 / 1048 و 24 / 32 ) من طرق عن الزهري ، به ، مطولا .