قال : حدثنا هشام ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن سليط ، عن ذهل بن عوف .
عن أبي هريرة ، قال : قلنا : يا رسول اللّه ! ما يحلّ لأحدنا من مال أخيه إذا اضطرّ إليه ؟ قال : « يأكل ولا يحمل ، ويشرب ولا يحمل » « 1 » .
241 - حدثنا محمود بن خداش ، حدثنا هشيم بن بشير ، قال : أخبرنا سيار ، عن الشعبي :
أن أبا بردة بن نيار ذبح قبل التشريق ، فذكرت ذلك لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال :
« ذلك شاة لحم ، من صلّى صلاتنا ، ونسك نسكنا ، فذاك يوافق سنّتنا » قال : فقال أبو بردة : يا رسول اللّه ! إن عندي عناق لبن ، تكون شاتي لحم ، فأذبحها ؟ قال :
« نعم ، ولا تجزئ عن أحد بعدك » « 2 » .
242 - حدثنا زكريا بن يحيى ، قال : حدثنا مؤمل ، قال : حدثنا نافع بن عمر ، قال : حدثنا ابن أبي مليكة ، قال :
أخبرني عبد اللّه بن الزبير ، قال : قدم الأقرع بن حابس على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فقال أبو بكر : يا رسول اللّه ! استعمله على قومه ، فقال أبو بكر لعمر : ما أردت إلّا خلافي ، فقال عمر : ما أردت خلافك ، قال : فنزلت :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا
هامش
( 1 ) ورواه البزار ( 1326 و 2863 ) من طريق أبي داود ، به ، ورواه ( 1327 ) من طريق أخرى عن الحجاج ، به .
ورواه أحمد ( 9252 ) وابن ماجة ( 2303 ) والبيهقي ( 9 / 360 - 361 ) من طريق الحجاج ، به ، مطولا .
وسليط وذهيل مجهولان ، والحجاج بن أرطاة مدلس ، وقد عنعن ، ولكن له شواهد يحسن به .
وفي المخطوطة : ذهل ، وهو خطأ ، وإنما هو ذهيل بالتصغير .
( 2 ) ورواه مالك ( 1 / 322 ) والشعبي عن أبي بردة بن نيار مرسل .
والحديث رواه البخاري ( 955 و 968 و 976 و 983 و 5545 و 5556 و 5557 و 5560 و 6673 ) ومسلم ( 1961 ) عن الشعبي ، عن البراء .