Skip to main content

جامع أحاديث الشيعة — Page 722

Contributors:

P.722
والإزار إلى نصف الساق والرداء من بين يديه إلى ثدييه ومن خلفه إلى أليتيه ثم رفع يده إلى السماء فلم يزل يحمد الله على ما كساه حتى دخل منزله ثم قال هذا اللباس الذي ينبغي للمسلمين أن يلبسوه قال أبو عبد الله عليه السلام ولكن لا يقدرون أن يلبسوا هذا اليوم ولو فعلناه لقالوا مجنون ولقالوا مرائي والله تعالى يقول ( وثيابك فطهر ) قال وثيابك ارفعها ولا تجرها وإذا قام قائمنا كان هذا اللباس . ( 12 ) كا 484 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام قال ثلاث من عرفهن لم يدعهن جز الشعر وتشمير الثياب ( 1 ) ونكاح الإماء . فقيه 75 ج 1 - وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام وذكر مثله . ( 13 ) كا 455 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى وثيابك فطهر قال فشمر . ( 14 ) الدعائم 157 ج 2 - عن محمد بن علي أنه سئل عن قول الله عز وجل وثيابك فطهر فقال يعنى فشمر وقال لا يجاوز ثوبك كعبيك فان الاسبال من عمل بني أمية وكان علي عليه السلام يشمر الإزار والقميص ( 15 ) الخصال 622 - في حديث الأربعمائة بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة عن علي عليه السلام قال تشمير الثياب طهور لها قال الله تبارك وتعالى وثيابك فطهر أي ( 2 ) فشمر . ( 16 ) كا 456 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن بن عثمان عن رجل من أهل اليمامة كان مع أبي الحسن عليه السلام أيام حبس ببغداد قال قال لي أبو الحسن عليه السلام ان الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآله وثيابك فطهر وكانت ثيابه طاهرة وانما أمره بالتشمير .
Footnote
( 1 ) الثوب - فقيه . ( 2 ) يعنى - خ .