وأما إن صولحوا على أن الأرض لنا ونقرها بأيديهم بالخراج ، فإن قيل :
تصير بذلك وقفا ، فحكمها حكم أرض العنوة كما سبق ، وإلا فهي كأرض المسلمين العشرية يملك مواتها بالإحياء .
الاستخراج لأحكام الخراج — صفحه 126
پدیدآورندگان: أياد بن عبد اللطيف بن إبراهيم القيسي
ص۱۲۶