مَعَهُ يَمْشِي خَلْفَ إِبْرَاهِيمَ ع إِعْظَاماً لِإِبْرَاهِيمَ ع وَهَيْبَةً لَهُ فَأَوْحَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى إِبْرَاهِيمَ أَنْ قِفْ وَلَا تَمْشِ قُدَّامَ الْجَبَّارِ الْمُتَسَلِّطِ وَيَمْشِي هُوَ خَلْفَكَ وَلَكِنِ اجْعَلْهُ أَمَامَكَ وَامْشِ وَعَظِّمْهُ وَهَبْهُ فَإِنَّهُ مُسَلَّطٌ وَلَا بُدَّ مِنْ إِمْرَةٍ فِي الْأَرْضِ بَرَّةٍ أَوْ فَاجِرَةٍ فَوَقَفَ إِبْرَاهِيمُ ع وَقَالَ لِلْمَلِكِ امْضِ فَإِنَّ إِلَهِي أَوْحَى إِلَيَّ السَّاعَةَ أَنْ أُعَظِّمَكَ وَأَهَابَكَ وَأَنْ أُقَدِّمَكَ أَمَامِي وَأَمْشِيَ خَلْفَكَ إِجْلَالًا لَكَ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ أَوْحَى إِلَيْكَ بِهَذَا فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ع نَعَمْ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ أَشْهَدُ إِنَّ إِلَهَكَ لَرَفِيقٌ حَلِيمٌ كَرِيمٌ وَإِنَّكَ تُرَغِّبُنِي فِي دِينِكَ قَالَ وَوَدَّعَهُ الْمَلِكُ فَسَارَ إِبْرَاهِيمُ ع حَتَّى نَزَلَ بِأَعْلَى الشَّامَاتِ وَخَلَّفَ لُوطاً ع فِي أَدْنَى الشَّامَاتِ ثُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ع لَمَّا أَبْطَأَ عَلَيْهِ الْوَلَدُ قَالَ لِسَارَةَ لَوْ شِئْتِ لَبِعْتِنِي هَاجَرَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنَا مِنْهَا وَلَداً فَيَكُونَ لَنَا خَلَفاً فَابْتَاعَ إِبْرَاهِيمُ ع هَاجَرَ مِنْ سَارَةَ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ إِسْمَاعِيلَ ع
[ ما ورد في حجر بن زائدة وعامر بن جذاعة والمفضل بن عمر ]
[ الحديث 561 ]
561 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ لَا تَنْهَى هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ عَنْ هَذَا الرَّجُلِ فَقَالَ مَنْ هَذَا الرَّجُلِ وَمَنْ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ قُلْتُ أَ لَا تَنْهَى حُجْرَ بْنَ زَائِدَةَ وَعَامِرَ بْنَ جُذَاعَةَ عَنِ
شرح
قوله عليه السلام : " وغصب " أي العاشر إبراهيم على فتحه ، قال الفيروزآبادي :
غصب فلانا على الشيء قهره « 1 » .
قوله تعالى : " أو فاجرة " أي لا بد في النظام من أحدهما فإذا رفع الفاجر يد سلطان الحق عنها يحصل النظام في الجملة بالفاجر ، وإن كان معاقبا بعدم تمكين الحق .
الحديث الحادي والستون والخمسمائة : ضعيف .
قوله : " حجر بن زائدة " ذكر النجاشي أنه ثقة صحيح المذهب صالح من
هامش
( 1 ) القاموس : ج 1 ص 115 .