بَابُ الرَّجُلُ يَقْتُلُ ابْنَهُ وَالِابْنُ يَقْتُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا يُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ عَمْداً
[ الحديث 2 ]
2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ يُقْتَلُ بِهَا صَاغِراً وَلَا أَظُنُّ قَتْلَهُ كَفَّارَةً لَهُ وَلَا يَرِثُهَا
[ الحديث 3 ]
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُقْتَلُ الْأَبُ بِابْنِهِ إِذَا قَتَلَهُ وَيُقْتَلُ الِابْنُ بِأَبِيهِ إِذَا قَتَلَ أَبَاهُ
[ الحديث 4 ]
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ أَ يُقْتَلُ بِهِ قَالَ لَا
[ الحديث 5 ]
5 عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ
شرح
باب الرجل يقتل ابنه أو الابن يقتل أباه أو أمه الحديث الأول : حسن .
وعدم قتل الرجل بولده إجماعي ، والمشهور إلحاق الأجداد في ذلك بالأب وفيه إشكال .
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور . وحمل على رد نصف الدية .
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور .
الحديث الرابع : حسن .
الحديث الخامس : مختلف فيه .