فَلْيَسْتَثْنِ إِذَا ذَكَرَ
[ الحديث 2 ]
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً
قَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا قَالَ لآِدَمَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ لَهُ يَا آدَمُ لَا تَقْرَبْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ قَالَ وَأَرَاهُ إِيَّاهَا فَقَالَ آدَمُ لِرَبِّهِ كَيْفَ أَقْرَبُهَا وَقَدْ نَهَيْتَنِي عَنْهَا أَنَا وَزَوْجَتِي قَالَ فَقَالَ لَهُمَا لَا تَقْرَبَاهَا يَعْنِي لَا تَأْكُلَا مِنْهَا فَقَالَ آدَمُ وَزَوْجَتُهُ نَعَمْ يَا رَبَّنَا لَا نَقْرَبُهَا وَلَا نَأْكُلُ مِنْهَا وَلَمْ يَسْتَثْنِيَا فِي قَوْلِهِمَا نَعَمْ فَوَكَلَهُمَا اللَّهُ فِي ذَلِكَ إِلَى أَنْفُسِهِمَا وَإِلَى ذِكْرِهِمَا قَالَ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ ص فِي الْكِتَابِ -
وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ
أَنْ لَا أَفْعَلَهُ فَتَسْبِقَ مَشِيئَةُ اللَّهِ فِي أَنْ لَا أَفْعَلَهُ فَلَا أَقْدِرَ عَلَى أَنْ أَفْعَلَهُ قَالَ فَلِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ -
وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ
أَيْ اسْتَثْنِ مَشِيئَةَ اللَّهِ فِي فِعْلِكَ
[ الحديث 3 ]
3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ
قَالَ ذَلِكَ فِي الْيَمِينِ إِذَا قُلْتَ وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا فَإِذَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تَسْتَثْنِ فَقُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
[ الحديث 4 ]
4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حُسَيْنٍ الْقَلَانِسِيِّ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ فِي الْيَمِينِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَرْبَعِينَ يَوْماً إِذَا نَسِيَ
Commentary
وفي إبطال الحنث وسقوط الكفارة في اليمين وهو الأشبه بمراد ابن عباس .
الحديث الثاني : مجهول .
الحديث الثالث : مجهول .
الحديث الرابع : مجهول .