قَالَ كُلُّ قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
[ الحديث 6 ]
6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَلَا لِمَمْلُوكٍ مَعَ مَوْلَاهُ وَلَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ
[ الحديث 7 ]
7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ أَيْمَاناً أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ أَوْ صَدَقَةً أَوْ عِتْقاً أَوْ نَذْراً أَوْ هَدْياً إِنْ هُوَ كَلَّمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ ذَا رَحِمٍ أَوْ قَطْعَ قَرَابَةٍ أَوْ مَأْثَماً فِيهِ يُقِيمُ عَلَيْهِ أَوْ أَمْراً لَا يَصْلُحُ لَهُ فِعْلُهُ فَقَالَ كِتَابُ اللَّهِ قَبْلَ الْيَمِينِ وَلَا يَمِينَ فِي مَعْصِيَةٍ
[ الحديث 8 ]
8 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ آلِ الْمُخْتَارِ حَلَفَتْ عَلَى أُخْتِهَا أَوْ ذَاتِ قَرَابَةٍ لَهَا فَقَالَتْ ادْنِي يَا فُلَانَةُ فَكُلِي مَعِي فَقَالَتْ لَا فَحَلَفَتْ وَجَعَلَتْ عَلَيْهَا الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَعِتْقَ مَا تَمْلِكُ وَأَلَّا يُظِلَّهَا وَإِيَّاهَا سَقْفُ بَيْتٍ وَلَا تَأْكُلَ مَعَهَا عَلَى خِوَانٍ أَبَداً فَقَالَتِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ فَحَمَلَ عُمَرُ بْنُ حَنْظَلَةَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع مَقَالَتَهُمَا فَقَالَ أَنَا قَاضٍ فِي ذَا قُلْ لَهَا فَلْتَأْكُلْ وَلْيُظِلَّهَا وَإِيَّاهَا سَقْفُ بَيْتٍ وَلَا تَمْشِيَ وَلَا تُعْتِقَ وَلْتَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهَا وَلَا تَعُدْ إِلَى ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا مِنْ
خُطُواتِ الشَّيْطانِ *
[ الحديث 9 ]
9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ نَذْرٌ
شرح
وقال الفيروزآبادي : أويت منزلي : نزلته بنفسي وسكنته ، وآويته وأويته أنزلته .
الحديث السادس : حسن .
الحديث السابع : موثق .
قوله عليه السلام : " أو قطع قرابة " أي المحلوف عليه قطع قرابة .
[ الحديث الثامن : صحيح ] .
الحديث التاسع : ضعيف على المشهور .
وعليه الفتوى قال في النافع : لا ينعقد لو قال نذر واقتصر .