أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَالْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَالْأَخِ لِأَخِيهِ قَالَ فَقَالَ تَجُوزُ
[ الحديث 2 ]
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَالْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَالْأَخِ لِأَخِيهِ فَقَالَ تَجُوزُ
[ الحديث 3 ]
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَالْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَالْأَخِ لِأَخِيهِ
[ الحديث 4 ]
4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ لِأَبِيهِ أَوِ الْأَبِ يَشْهَدُ لِابْنِهِ أَوِ الْأَخِ لِأَخِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ خَيِّراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ لِأَبِيهِ وَالْأَبِ لِابْنِهِ وَالْأَخِ لِأَخِيهِ
شرح
الحديث الثاني : حسن .
الحديث الثالث : صحيح .
الحديث الرابع : صحيح .
وقال في المسالك : لا خلاف في قبول شهادة الأقرباء بعضهم لبعض إلا شهادة الولد على والده فإن أكثر الأصحاب ذهبوا إلى عدم قبولها حتى نقل الشيخ في الخلاف عليه الإجماع ، وقد خالف في ذلك المرتضى ، لقوله تعالىكُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ« 1 » وغيرها من الآيات والأخبار وإليه ذهب الشهيد في الدروس ، وعلى الأول هل يتعدى الحكم إلى من علا من الآباء وسفل من الأولاد وجهان .
هامش
( 1 ) سورة النساء الآية - 134 .